- الحيازة فى المخدرات:
هى عبارة عن بسط سلطان الحائز
على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز
شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة
المادية .
(مثال ذلك ضبط المواد المخدرة
في غرفة نومة سيارته أوفي أي مكان غير ملتصق به) .
- الإحراز:
هو الإستيلاء على الجوهر
المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً
لشرائه أو أى أمر آخر
(أي مجرد وجود المخدرات في
الحوزة المادية مع المخدرة فهو إحراز مثال ذلك ضبط المادة المخدرة في جيب القميص
أو في علبة السجائر في جيبه أو في جيب بنطاله)
مفاد ذلك: أن مجرد وجود المخدرات في الحوزة المادية للشخص يكفي لتوافر
الإحراز قبله مادام قد توافر له العلم بكنهها فإن كان هو المالك لها عد حائزاً وقد
تكون له هذه الصفة ولو لم يكن محرزاً
الغرض أو القصد من الحيازة أو
الإحراز
ينقسم القصد في حيازة أو
إحراز المادة المخدرة من حيث الخطورة الإجرامية إلى:
1- قصد التعاطي:
يعتبر القانون المتعاطي أقل
جرماً لا شك من الإتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه
المدمن إلى التعاطي بدافع المرض ، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا
يتعدي أذاه الآخرين.
2- بدون قصد:
ويكون مثالها المتهم الناقل
أو الحامل للمخدرات لا يتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط ، وهو
ينقلها من مكان إلى مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه
ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.
وقد فرق القانون أيضاً في هذه
الحالة بين المحرز أو الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل ، كما
فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة ، وإذا ثبت اكراهه بما لا
يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.
3- قصد الإتجار:
هي أخطر أنواع الجرائم لأنه
يؤذي المجتمع بأكمله ويعد التلبس هو أحد أنواع الأدلة لإثبات الجريمة وهي الحالة
الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الإتجار
على التلبس فقط فلن يتم القبض إلا على صغار المتاجرين ، ولذلك فإن هناك أدلة أخرى
منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا شهد عليه أحد صبيانه .
- العقوبات:
القسم الأول: وفقاً للقانون المصري
1- عقوبة قصد الإتجار
- المادة رقم (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة
ألف جنيه
(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص
عليه فى المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد
الإتجار.
(ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره
أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ،
وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال
المصرح بها قانونا .
(د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى
إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها
الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص
عليها فى هذه المادة داخل البلاد وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين
للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانوناً .
- المادة رقم (34) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم
للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لإستعماله في غرض معين وتصرف
فيه بأية صورة في غير هذا الغرض .
(ج ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل .
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة
التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية :
1. إذا استخدم الجانى في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من
العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو إستخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو
أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو
توجيههم .
2. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين
بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها
أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه .
3. إذا استغل الجاني في إرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى
وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون .
4. إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها
الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو
العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .
5. إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من
العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو
الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .
6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي
من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .
7. إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص
عليها في هذه المادة أو المادة السابقة .
- المادة رقم (34 مكرر) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز
خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي
جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من
الجدول رقم (1)" .
- المادة رقم (35) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف
جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
( أ ) كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير
مقابل .
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي ، بغير مقابل جوهراً مخدراً في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- عقوبة قصد التعاطي:
- المادة رقم (37) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو
فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو
حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الاحوال
المصرح بها قانوناً.
وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي
بها فى السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن
التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في
الفقرة الأولى- بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى
المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزراء الصحة
والداخلية والشئون الإجتماعية , وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً وإجتماعياً ولا
يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث
سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل .
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف
على المودعيين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو إنتهت المدة القصوى
المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه
، أو إرتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت
اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء
وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد
استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .
ولا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص
عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير
الإيداع المشار إليه ، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا
رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات".
3- عقوبة البدون قصد:
- المادة رقم (38) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف
جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل
أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك
بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة
ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من
الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
- المادة رقم (39) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة
وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .
وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو
الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان
المذكور أو على من يقيم فيه".
4- الإعفاء من المسئولية
الجنائية
- المادة رقم (37 مكرر[أ]) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى
المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه
الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى
دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع
وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة
غير ذلك .
فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار
إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه
بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها
إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج ".
5- في تشديد العقوبة
- المادة رقم (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى
تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة
المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات"
- المادة رقم (46 مكرر[أ]) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"لا تنقضي بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص
عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة
(37) من هذه القانون.
كما لا تسرى على المحكوم
عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة
فى القرار بقانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . ولا تسقط بمضي المادة
، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من هذه المادة" .
6-
في
الإعفاء من العقوبة:
- المادة رقم (48) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له:
"يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (33، 34، 35) كل من بادر
من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل
الابلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة" .
القسم الثاني: وفقاً للقانون الكويتي
- المادة رقم (32) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1995 تنص على أنه:
"يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا
تجاوز عشرين ألف ديناراً:
أ - كل من حاز أو احرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو
نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم [5] المرافق لهذا القانون أو سلمها أو
تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأى صفة كانت أو توسط في شىء
من ذلك ، بقصد الإتجار فيها أو أتجر فيها بأى صورة ، في غير الأحوال المرخص بها في
هذا القانون.
ب - كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها
في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون .
ج - كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها فى غرض أو
أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأى صفة كانت فى غير تلك الأغراض.
د - كل من أدار أو أعد هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات.
فإذا أرتكبت الجرائم المنصوص عليها فى البنود الثلاثة الأاخيرة بغير
مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة
لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.
- المادة رقم (32 مكرر) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1995 تنص على أنه:
"تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة
السابقة إذا توفرت إحدى الحالات الآتية:
1 - ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 31 مكرر.
2 - اذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو
تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة .
3 - إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو
دور العلاج .
- المادة رقم (32 مكرر[أ]) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1995 تنص على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة
سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ
أو أدار تنظيماً يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه إرتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هذا
التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشىء من أجله أو إشترك فيه بأى صورة" .
2- عقوبة قصد التعاطي:
- المادة رقم (33) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2007 تنص على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة
آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو إشترى أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع
مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا
القانون أو حازها أو أحرزها أو إشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي
ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة ان تأمر بإيداع من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احد المصحات التى
يحددها وزير الصحة العامة ، ليعالج فيها الى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من
وزير الصحة العامة - تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او استمرار
ايداعه لمدة او لمدد اخرى. ولا يجوز ان تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة اشهر ولا
تزيد على سنتين.
ولا يجوز ان يودع فى المصح من سبق الامر بايداعه بها مرتين او من لم
يمض على خروجه منها مدة سنتين على الاقل.
وإستثناء من أي نص يقرره قانون آخر، يجوز للمحكمة بدلا من توقيع
العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تأمر بإيداع من يثبت إرتكابه لهذه
الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية
الإجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير
الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج
عنه أو إستمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد
على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
- المادة رقم (33 مكرر) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 2007 تنص على أنه:
"يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة
المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف
تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها
إقلاعه عن الإدمان ، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ، وبعد خضوع
المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وإجتياز المسجون بنجاح
للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات
العقابية وتنفيذ الأحكام.
ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين
فقط.
ويصدر وزير الداخلية
بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى،
وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لإجتيازه، وضوابط تنظيم عرض
طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.
3-
عقوبة
البدون قصد:
- المادة رقم (37) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز او احرز
او اشترى او سلم او نقل او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد او مستحضرات مخدرة
او نباتا من النباتات المبينة فى الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير
قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المرخص بها قانونا".
4- الإعفاء من المسئولية الجنائية
- المادة رقم (34) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص على أنه:
"لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد
المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج.
ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ،
فان ثبت ادمانه وحاجته الى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن
ستة اشهر فان شفى خلالها تقرر ادارة المصح خروجه ، وان رأت حاجته الى العلاج بعد
انتهاء فترة الملاحظة او استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ولم يوافق المريض على
ذلك كتابة ، تقدم تقريرا الى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى الطب
النفسى وكبير الاطباء الشرعيين او من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة ، بعد سماع
اقوال المريض خروجه او استمرار بقائه بالمصح للعلاج ، لمدة او لمدد اخرى ، على الا
تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين ، وعلى ادارة المصح اخطار المريض كتابة بالقرار
الصادر باستمرار ايداعه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج
خلال 24 ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار اليها الصادر باستمرار
ايداعه الى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
5-
في
تشديد العقوبة
- المادة رقم (45) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص على أنه:
"لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد فى احدى
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفى جميع الاحوال تكون الاحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ
فورا ولو مع حصول استئنافها.
ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم
عليه فى ثلاث صحف يومية تعينها".
- المادة رقم (46) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص على أنه:
"لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب فى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد 31 ، 32 ، 32 مكرر -أ- و 50 من هذا القانون".
- المادة رقم (48) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص على أنه:
"فى تطبيق احكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار اليه على
المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، لا يجوز للمحكمة ان تستبدل
بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد او ان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى
عقوبة الحبس المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة".
6- في الإعفاء من العقوبة:
- المادة رقم (49) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها تنص على أنه:
"يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 31 و 32 كل من بادر من
الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها".
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق