السبت، 12 سبتمبر 2020

دعوى مسئولية الناقل البحري والجوي في القانون المصري والقانون الكويتي

أولاً: في النقل البحري

1-  في قبول دعوى المسئولية :
- تنص المادة (228) من قانون التجارة البحرية المصري :
"تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى (الفقرة2) من المادة 240 من هذا القانون" .
- تنص المادة (239) من قانون التجارة البحرية المصري :
"1- فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لايجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم البضاعة .
2- ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة و اثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه و من تسلم البضاعة" .
- تنص المادة (198) من قانون التجارة البحرية الكويتي :
"1- في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من تسلمها أن يخطر كتابة الناقل أو من ينوب عنه فى ميناء التفريغ قبل التسلم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا افترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة فى سند الشحن حتى يقدم الدليل على العكس. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب تقديم الإخطار المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسليم الفعلى للبضائع .
2- ولا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم بحضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع" 
2-  في سقوط دعوى المسئولية :
-  تنص المادة (244) من قانون التجارة البحرية المصري :
"1- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذى كان يجب ان يتم فيه التسليم .
2- و ينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار و ذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
3- و ينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة"
- تنص المادة (201) من قانون التجارة البحرية الكويتي :
"1 - تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى بمضى سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم .
2 - وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ هذه المدة من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
3 - وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجرى بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً" .
ثانياً: في النقل الجوي
1-  قبول دعوى المسئولية في حالة الضياع :
- تنص المادة (13/3) من اتفاقية مونتريال 1999 على أنه :
"3- إذا أقر الناقل بضياع البضائع أو إذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام على التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه يحق للمرسل إليه بأن يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عة عقد النقل" .
    - تنص المادة (17/3) من اتفاقية مونتريال 1999 على أنه :
"إذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة أو إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل" .
2-  في قبول دعوى المسئولية في حالة التلف أو التأخير :
- تنص المادة (31) من اتفاقية مونتريال 1999 على أنه :
"آجال الاحتجاج
1-  يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع دون احتجاج ما لم يثبت العكس قرينة على أنها سلمت في حالة جيدة ووفقا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في الوسائل الأخرى المشار إليها في (الفقرة [2] من المادة3) وفي (الفقرة [2] من المادة4)
2-  في حالة التعيب يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التعيب وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع اعتباراً من تاريخ تسلمها ، وفي حالة التأخير يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه .
3-  يجب أن يقدم كل احتجاج كتابياً ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج .
4-  إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه" .
3-  في سقوط دعوى المسئولية :
- تنص المادة (35) من اتفاقية مونتريال 1999 على أنه :
"1- يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل.
2-  يحدد قانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة" .