الاثنين، 15 فبراير 2021

التقادم وفقا للقانون الكويتي

التقــــادم

مقدمة

الحق الشخصي أي الالتزام له اجل محدود ينقضي فيه ، فمصيره حتما الى الزوال وهو في ذلك يختلف عن الحق العيني المتمثل بصفه خاصة في حق الملكية حيث تعتبر صفة التأييد أو الدوام من خصائصه الأصلية [1]،  وقد صور القانون المدني الكويتي ثلاث صور لانقضاء الالتزام فقد ينقضي :

1-     بتنفيذه عينا (أي بالوفاء - الصورة المألوفة)

2-     أو قد ينقضي بما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل ، التجديد ، الإنابة ، المقاصة ، اتحاد الذمة)

3-     أو قد ينقضي دون تنفيذ (الإبراء ، استحالة التنفيذ ، عدم سماع الدعوى لمرور الزمان او التقادم)

والتقادم ينقسم إلى نوعين منه المكسب ومنه المسقط سنعرض لهم بالشرح تباعا إلا أننا في بحثنا هذا سنتعرض بتركيز على التقادم المسقط الذي يعتبر صورة من أسباب انقضاء الالتزام دون وفاء ودون ما يعادل الوفاء فهو سبب من أسباب انقضاء الالتزام إذا تمسك به المدين بعد إن ثبت حقه فيه وتحققت شرائطه وأحكامه طبقا للقانون.

 ويرى القانون الوضعي ان التقادم المسقط يرتكز على اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسبب وثيق ، فإن استقرار التعامل يقوم الى حد كبير على فكرة التقادم ، ويكفي ان نتصور مجتمعا لم يدخل التقادم في نظمه القانونية لندرك الى أي حد يتزعزع فيه التعامل وتحل الفوضى محل الاستقرار ، فالتقادم المسقط لا يقوم على قرينة الوفاء اكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها واحاطتها بسياج من الثقة المشروعة[2]

 فالتقادم المسقط للادعاء بالحق قد حال القانون دون ان يستوفي الدائن حقه وأبرأ ذمة المدين لاعتبارات تمت للمصلحة العامة ،

 فكرة التقادم في الشرع الاسلامي

ان انقضاء الالتزام بمضي المدة غير معترف به في الفقه الإسلامي وعلى العكس و كما أسلفنا فتقوم فكرة انقضاء الالتزام بالتقادم في القوانين الوضعية وبصفة عامة على اعتبارات عملية دون النظر إلى القواعد الأخلاقية والواجبات الأدبية في التعامل حتى انه في بعض الأحوال يسقط الحق على صاحبه على الرغم من اقرار الملتزم به ، وقد اتخذ القانون الكويتي موقفا وسطا في هذا الشأن حيث اعتبر ان الحق لا يسقط بالتقادم وانما الذي يسقط هي دعوى الحق التي ترفع امام القاضي ، فمنع القاضي من سماع دعوى الحق نتيجة لتوافر التقادم لا يمنع من بقاء الحق لصاحبه فهو لم يسقط ولذلك فاقرار المدين بالحق يلزمه بتنفيذه ، هذا وقد عالجت المواد من 438 الى 453 من القانون المدني انقضاء الحق وعدم سماع الدعوى به بمضي المدة (التقادم) فالحكم الصادر اذا توافرت احكام التقادم وشرائطه وتم التمسك به يصدر بعدم سماع الدعوى لن يكون رفض الدعوى لسقوط الحق موضوع الدعوى.

 وقد وضع المشرع الكويتي المادة 438 مدني التي تعتبر القاعدة العامة في تحديد المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بحق من الحقوق الشخصية حيث حددت مدة 15 سنة كأصل عام.

  الا انه قد جرت العادة والعرف الظاهر من معاملات الناس ان هناك بعض الحقوق لا يتوانى الناس في المطالبة بها فلا يمكن ان يتصور امتناعهم عن المطالبة بها طيلة فترة 15 عام ، ومن هذه الحقوق الحقوق الدورية المتجددة فقد حدد لها المشرع فترة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى بها باستثناء الريع الذي يكون في ذمة الحائز سيئ النية او الريع الواجب اداؤه على ناظر الوقف فبرغم من توافق طبيعة تلك الصورتان من الريع مع طبيعة الحق الدوري المتجدد الا ان المشرع حدد لهما فترة 15 سنة لعدم سماع الدعوى بذلك الريع عند الإنكار.

 كما ان هناك نصوصا خاصة تحكم التقادم في القوانين الأخرى غير القانون المدني قد حددت مددا أقل لنقضاء الدعوى بمضي المدة تصل إلى 3 سنوات وسنتان وسنة بل 3 اشهر ، ومن هذه القوانين قانون التجارة وقانون العمل وغيرهما والقانون المدني نفسه في النصوص التالية على نص المادة 438 كما اشرنا.

 وقد وجدت في بحثنا البسيط هذا أن بحث فكرة التقادم وبم انه مسافة من المسافات الزمنية المرتبطة بالمواعيد القانونية في التي تشترط فترات زمنية معينة للمطالبة بالحق فإن ذلك يستتبع حتما التعرض للمواعيد القانونية الاخرى خصوصا المواعيد المحددة في القوانين الاجرائية مثل قانون المرافعات والتي تشترط فترات زمنية لممارسة الأجراء ، وعلى هذا سنقسم بحثنا الماثل إلى بابين رئيسيين أولهما سنعرض فيه الى التقادم أو عدم سماع الدعوى بمضي المدة وثانيهما سنعرض فيه لفكرة المواعيد القانونية الإجرائية.

 

الباب الاول

عدم سماع الدعوى بمضي المدة (التقادم)

كنا قد تعرضنا في مقدمة البحث إلى تعريف التقادم وأشرنا إلى أنه فكرة مرفوضة في الشريعة الاسلامية ومعترف بها في القوانين الوضعية وعلى هذا الاساس رسمت محكمة التمييز الكويتية العديد من القواعد في مختلف الدعوى التي يقضى بعدم سماعها لمضي المدة ، ومن هذه القواعد الصادرة من هذه المحكمة سنعرض لأهم الدعاوى التي يقضى بعدم سماعها لمضي المدة.

 تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ودعوى ضمان أذى النفس

- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه او 15 سنة من وقوع العمل غير المشروع.(ق3)

- لا يجوز الإعفاء أو الحد من ضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه (نظام عام)

- المدة المقررة لاختبار صلابة المنشئات ومتانتها 10 سنوات من تاريخ تمامها (هي مدة اختبار وليست مدة تقادم).

- واذا انكشف العيب او الخلل خلال مدة العشر سنوات تبدأ مدة 3 سنوات مقررة لدعوى الضمان بمعنى انه تسقط دعوى الضمان ضد المهندس او المقاول بانقضاء  ثلاث سنوات من حصول التهدم او انكشاف العيب. (ق1)

- دعوى التعويض عن الهاشمة[3] عدم سماعها بمضي 15 سنة.

- ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل[4] سقوطة بمضي 3 سنوات.

- لا تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع اذا كانت ناشئة عن جريمة ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة.(ق2)

- الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية ويقف التقادم في الدعوى المدنية حتى يصدر حكما نهائيا في الدعوى الجزائية.(ق4)

 تقادم التزامات التجار قبل بعضهم

- التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم تتقادم ب 10 سنوات من تاريخ حلول الوفاء [5] - أي ان التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء(ق5)

-  تقادم التزامات التجار شرطه ان يكون التزاما بين تاجرين وناشئا عن عمل تجاري م 118/1تجاري[6].

9- لكن تتقادم حقوق التجار بمضي سنة إذا كانت عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. (ق8)

 تقادم الدعوى العمالية

- قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل [7] (تقادم مسقط)(ق13)

- ويرد الوقف[8] والانقطاع على هذه المدة[9] – الاعتداد بالمانع الادبي[10].(ق14)

- كما يجوز التنازل عن التقادم صراحة او ضمنا بعد ثبوت الحق فيه[11]

- الدفع بعدم سماع الدعوى العمالية بعد فوات سنه دفع موضوعي[12] يجوز ابداؤه في أي حاله تكون عليهاا لدعوى [13].(ق15)

- حقوق العامل المتجددة والدورية تخضع للتقادم الخمسي - الاجر بما يشمله من بدلات وامتيازات ومقابل العمل الاضافي ومقابل رصيد الاجازات حق دوري متجدد . عدم سماع الدعوى به عند الانكار بمضي خمس سنوات [14]. (ق21)

– من المقرر انه وان كانت المدة المقرة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة اعمالا لنص المادة 448 مدني الا ان الحكم فيها برفضها او بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من اثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه – طعنان 264 ، 265 لسنة 2005 عمالي جلسة 20/11/2006. (ق23)

 تقادم دعوى الملك والعقار

- تتقادم تلك الدعاوى كأصل عام بمضي 15 سنة [15](ق24)

انواع التقادم

(مُكسب ، مُسقط)

التقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية والعينية على السواء (باستثناء حق الملكية باعتباره حق عيني ذو طبيعة مختلفة) إذ لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون ، اما التقادم المكسب (وتقترن به الحيازة دائما) فيكسب الحائز ما حازه من حقوق عينية بعد ان تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون ، ويرى السنهوري ان ان التقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ويسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية وهذا بخلاف التقادم المكسب فانه يقترن بالحيازة ويكسب الحقوق العينية دون الحقوق الشخصية ، والتقادم المسقط لا يتمسك به الا عن طريق الدفع اما التقادم المكسب فيتمسك به عن طريق الدفع وعن طريق الدعوى كذلك[16].

التقادم المكسب

- من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية[17] لمدة 15 عاما تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف ان يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال املدة المقررة قانونا.(ق25)

 التقادم المسقط

– يقيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل – مدة تقادم مسقط.(ق13)

– التقادم المسقط لا يبدأ سريانه الا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء [18].(ق105)

 انواع من التقادم المسقط :-

تقادم الضرائب

- بعد تمام تثمين قيمة الجمارك لا يجوز لإدارة الجمارك إعادة التثمين بعد سداد الرسوم والافراج عن البضاعة ، لكن يجوز تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير تلك الرسوم.(ق27)

- التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات تقدير الضريبة قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام [19]

-. لصاحب البضاعة بعد اخطاره بتقدير الضريبة الجمركية على البضائع التظلم منه امام اللجنة المختصة خلال 15 يوم من تاريخ اعلانه وبرفض التظلم يصبح التثمين نهائي ومحصن بالنسبة للمستورد و لادارة الجمارك. (ق28)

- لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي 5 سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها[20].

- مما يعني انه يبدأ سريان تقادم الضرائب من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو وضع الايراد الخاضع لها تحت تصرف الممول باعتبار ان تحقق الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجبا في ذمته ومستحق الاداء.

- على كل دافع للضريبة ان يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بيانا عن ضريبة الدخل في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة – 15 ابريل - التي يقدم البيان عنها. ومن ثم فان التقادم الخمسي يبدأ يبدأ بانقضاء الاجل المحدد لتقديم بيان الضريبة بالاقرار الذي يقدمه الممول لمدير الضرائب. (ق29)

- ضريبة الدخل[21] بدء سريان تقادمها الخمسي من اليوم التالي لانقضاء الاجل المحدد لتقديم بيان بالضريبة (الاقرار) [22]

- ينقطع التقادم كأصل عام وفقا للقانون المدني باقرار المدين صراحة او ضمنا بحق الدائن.(ق30)

 تقادم الرسوم القضائية

- تتقادم الرسوم القضائية بمضي 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها او من تاريخ تحرير الاوراق (الاوراق القضائية) اذا لم تحصل مرافعة .(ق31)

 تقادم حق الحكومة في استرداد ما دفعته للموظف

- طبقا لقانون الخدمة المدنية مرسوم رقم 15/1979 مادة 21 المبالغ المدفوعة من الحكومة الى الموظف بدون وجه حق يتقادم حق استردادها بانقضاء 5 سنوات من تاريخ الصرف .

- فاذا كانت قد دفعتها ابتداءا بحق وزال بعد ذلك سند هذا الدفع او الصرف فلا يصح الاستناد الى هذا النص – التقادم الخمسي – وانما التقادم يكون طبقا للقواعد العامة 15 سنة[23] لان التقادم الخمسي في هذه الحالة شرطه ان يكون الصرف قد تم بدون حق ابتداءا.(ق32)

- الموظفين العسكريين من رجال الشرطه يسري بشأنهم القانون 23/68 وقد خلت نصوصه من نص ينظم تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما تكون قد دفعته لرل الشرطه بدون وجه حق ومن ثم تسري القواعد العامه في التقادم حيث يسقط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد – مادة 263 مدني. (ق33)

 تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة

- يتقادم الحق المالي للموظف بمرور سنة من تاريخ علمه بهذا الحق [24] او 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. (ق36)

 تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب

- دعوى المطالبة بالريع عن الغصب تسقط بمضي 15 سنة ولا يغير من ذلك ان تكون عين النزاع غير مثمرة. (ق37)

 تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعمليات القطر والإرشاد

- تتقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات[25] - وتخضع لأسباب قطع التقادم طبقا للقانون المدني. (ق40)

- الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري تنقضي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم – وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم[26] الواردة بالقانون المدني. (ق41)

 تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي

- يسقط الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.(ق42)

تقادم دعاوى الأحوال الشخصية

- لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة عن سنتين إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. (ق43)

 تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر[27]

- جرائم النشر لا تقام الدعاوى عنها بعد 3 أشهر من تاريخ النشر وتسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال فترة ال 3 اشهر ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون ذلك – ولا يرد الوقف على هذا الميعاد[28].(ق44)

 تقادم دعوى الإثراء بلا سبب

- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ علم[29] المدعي بحقه أو ب 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. (ق47)

 تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين

- الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بمضي 3 سنوات ايا كان الحق الذي تحميه[30] وتحسب المدة من وقت حدوث الواقعة[31] التي تولدت عنها هذه الدعاوى[32] ما لم يقض القانون بخلاف ذلك [33].

- حالات استحقاق الدية وأجزائها تسقط بمضي 15 سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض اصابة المضرور اذ افرد له المشرع حكما خاصا مقررا سقوطه بمضي 3 سنوات

- المطالبة بالتعويض عن الاصابات التي لم ترد بدول الديات تسقط المطالبه بها بمضي 3 سنوات. (ق50)

 ما لا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

- وفاء المؤمِّن إلى المؤمَّن له أو المضرور أثره حلوله محله قانونا في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالا لحق المؤمَّن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ، ومن ثم فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمِّن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في م 807 مدني وانما تتقادم ب 3 سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه م 253/1 مدني والذي يتحقق هذا العلم بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئوليةوليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور او المؤمن له .

- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمِّن ضد الغير المسئول لا تعتبر ناشئة عن عقد التامين ومن ثم لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمَّن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر م 253 مدني

-الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط ب 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة – استثناء رجوع الغير على المؤمن له دعوى تبدأ مدة سقوطها من يوم رفع الغير الدعوى على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن رضاء[34]

- دعوى المسئولية إلي يرفعها المضرور عن المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين. (ق52)

 تقادم دعوى الصرف

- الورقة التجارية تتقادم صرفيا إلا إذا لم تشتمل على بعض البيانات التجارية طبقا للقانون فتتقادم طبقا للقواعد العامة ، فالدين الثابت في الورقة التجارية الغير مشتملة على بياناتها المقررة قانونا لا يتقادم وفق احكام التقادم الصرفي بل طبقا لاحكام القواعد العامة . (ق54)

 - التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 تجاري[35] يقوم قرينة على الوفاء والمشرع اعتبر هذه القرينه دليلا غير كامل يتم تعزيزها بيمين متممة يحلفها اليمن أن ذمته بريئة من الدين ، ولذلك لا يقبل الدفع بالتقادم الصرفي اذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بموجب هذه القرينة التي تفيد الوفاء فلا يحق للمدين الدفع بالتقادم الصيرفي بعد أن يكون قد أنكر الدين اصلا لانه بانكاره الدين يكون قد أقر ضمنا بعدم الوفاء به ، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين وعدم تحقق قرينة الوفاء الناتجه من الدفع بالتقادم الصرفي في حالة اذا دفع المدين بما لا يتفق مع براءة الذمة كأن يدفع بالابراء او المقاصة او بالتجريد او بصورية الدين او بطلانه او عدم المشروعية او الدفع بالتزوير او الانكار. (ق55)

تقادم دعوى ضمان المهندس أو المقاول

– تتقادم دعوى الضمان ب 3 سنوات من وقت انكشاف العيب أو التهدم[36].

- ضمان المهندس و المقاول يتحقق إذا حدث سببه خلال 10 سنوات من تاريخ إتمام البناء وهذه مدة اختبار المنشئات وليست مدة تقادم. (ق57).

 تقادم دعوى ضمان العيب الخفي وضمان الوصف

- ضمان العيب الخفي يختلف عن ضمان الوصف من حيث مدة التقادم على عكس المشرع المصري الذي ساوى بينهم م 447 مدني مصري – المشرع الكويتي قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كلفه للمشتري فأفرد للوصف نصا خاصا واعتبر ان اساس التزام البائع به عو العقد وليس باعتباره عيبا خفيا[37]. (ق58)

- دعوى ضمان العيب تسقط ب سنة من تاريخ تسليم المبيع ما لم يتفق على خلاف ذلك أو كان البائع صدر منه غشا وتعمد إخفاء العيب [38]. (ق59)

 تقادم المطالبة بأتعاب المحامي

- حق المحامي في مطالبته بالأتعاب عند عدم وجود سند يسقط بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي[39] – حتى ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخرى لنفس الموكل [40].

- مشارطة التحكيم لا تقطع التقادم إلا إذا اعترف المدين بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين[41]. (ق60)

 تقادم مدفوعات الحساب الجاري

- المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تنصهر وتصبح كل لا يتجزأ وينشأ عنها ما يسمى بدين الرصيد ومن ثم تخضع للتقادم المقرر للرصيد ككل الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقا للقواعد العامة – ولا يخضع دين تلك المدفوعات للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخولها الحساب الجاري[42]. (ق62).

 تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز او الزيادة في المبيع

– تسقط بمضي سنة من وقت التسليم – اما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال احد المتعاقدين لالتزامات العقد تسقط بمضي 15 سنة[43]. (ق63)

 تقادم أمر المنع من السفر

– الأمر بالمنع من السفر يسقط بانقضاء الالتزام لأي سبب.

- ويسقط كذلك بمرور 3 سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن الذي استصدر أمر المنع من السفر بطلب للاستمرار في مباشرة إجراءات التنفيذ حتى ولو لم ينقضي الالتزام[44]. (ق64)

 تقادم الحقوق الدورية المتجددة[45]

– تتقادم الحقوق الدورية المتجددة ب 5 سنوات – المبالغ المستقطعة من مكافئة نهاية الخدمة لا تعد حق دوري متجدد[46]. (ق65)

 مدد التقادم

التقادم الطويل

– 15 سنة طبقا للقواعد العامة وأيضا في حالة إذا لم ينص القانون على غير تلك المدة، او في حالة إذا خلى القانون من نص خاص بالتقادم[47]. (ق66)

– الحق في إبطال العقد يسقط بمضي 3 سنوات من وقت زوال سببه[48] او بمضي 15 سنة من تاريخ إبرام العقد. (ق67)

 التقادم العشري

– تنص المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل".

 التقادم الخمسي

– الحقوق الدورية المتجددة[49] – الا ان الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ليس من الحقوق الدورية المتجددة تسقط المطالبة به بمضي 15 سنة. (ق69)

 التقادم الثلاثي

– كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق م 505 تجاري.(ق70)

– دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ العلم الحقيقي[50]– ليس العلم الظني - بالضرر وبشخص المسئول عنه[51] (الامرين معا). (ق71)

– دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تنقضي ب 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه – م 253 مدني. (ق72)

– الحق في ابطال العقد يسقط بمضي 3 سنوات تبدا من يوم اكتمال الاهلية في حالة نقص الاهلية او من يوم اكتشاف حالة الغلط او التدليس والا اذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا لا يجوز ابطاله. (ق73)

– صندوق الزمالة اذا لم ينص في عقده النموذجي عن مواعيد مطالبة بالاعانه المقرره لاعضائه مؤداه رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي 3 سنوات وفق قواعد واحكام عقد التامين. (ق74)

 التقادم الثنائي

– يسقط الحق في اقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.(ق42)

– دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة عن سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى لا تسمع الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. (ق43)

 التقادم الحولي

- تتقادم حقوق التجار بسنة واحده بشرط ان تكون عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها وانما للاستهلاك الخاص. (ق9)

- الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل.(ق14)

– تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة بسنة بشرط علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الاساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به أو 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.(ق34)

- الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري تنقضي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم.(ق41)

- دعوى ضمان العيب الخفي تسقط بسنة من تاريخ تسلم المبيع مالم يتفق على غير تلك المدة او كان هناك غشا من البائع في تعمده اخفاء العيب. (ق59)

- تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز او الزيادة في المبيع بسنة من وقت التسليم الا ان دعاوى الفسخ الاخرى بسبب اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته تتقادم بـ15 سنة. (ق63).

 التقادم بثلاثة اشهر

44- جرائم النشر

 وقف التقادم وانقطاعه

وقف التقادم

– مكافئة نهاية الخدمة عن خدمة سابقة اذا صدر قرار ارجاء صرفها من الجهة الادارية لحين انتهاء الخدمة الجديدة اثر ذلك وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديده. (ق75)

– مدة التقادم فيما بين الاصيل والنائب لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة لان حيازة النائب لمال الاصيل هي حيازة عارضة ولحساب الاصيل نفسه .

– اتمام الوكيل او النائب تنفيذ الوكاله او النيابة يجب ان يقدم حسابا مفصلا للاصيل مدعما بالمستندات الا اذا اعفاه هذا الاخير اعفاءا واضحا وجليا او كانت طبيعة المعاملة او الظروف تقتضي ذلك وعبء اثبات تلك الظروف يقع على عاتق الوكيل او النائب[52].(ق78)

– المانع الموقف لتقادم المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمضي المدة يجب الا يكون هذا المانع راجعا الى خطأ الدائن او تقصيره[53].

- الاجراء القاطع للتقادم يشترط ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم ومن ثم فتغاير الحقين واختلاف الخصوم لا يقطع هذا الاجراء التقادم[54].(ق79)

– انقضاء الخصومة بمضي 3 سنوات على اخر اجراء صحيح فيها . تلك مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع[55] .

- رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية او اثناء السير فيها يوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجزائية (نظام عام). (ق80)

 قطع التقادم

– اقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم يقطع التقادم[56]. (ق81)

– المطالبة القضائية ولو رفعت الى محكمة غير مختصة تقطع التقادم بشرط ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق – ولذلك فدعوى ندب خبير لا تقطع التقادم اذ ليس فيها المعنى الجازم للمطالبة بالحق وفق المادة 448 مدني. (ق82)

– يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم ان تكون هذه المطالبة صحيحة شكلا وموضوعا وهوما لا يتحقق الا بصدور حكم نهائي فيها باجابة صاحبها الى طلبه كله او بعضه اما انتهاؤها بغير ذلك فانه يزيل اثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع.(ق83)

- تكون مدة التقادم 15سنة على كل التزام لم ينص القانون بشأنه على مدة اخرى مخالفة.

- اقرار المدين بحق الدائن صراحة او ضمنا يقطع تقادم المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمضي المدة[57]. (ق84)

– اسباب قطع التقادم واردة على سبيل الحصر ما لم ينص القانون على غير ذلك [58].

- الا اسباب انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري حالاته طبقا للمادة 201 من قانون التجارة البحرية[59].

- عمليات القطر والارشاد تتقادم دعواتها القضائية بمضي سنة من تاريخ انتهاء تلك العمليات طبقا للمادة 222 من قانون التجارة البحرية ولكنها تخضع لااسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.

- المانع الادبي لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان ادبيا – وجوب تقديم المتمسك بالمانع الادبي الدليل عليه.

- الدفع بالتقادم لا ينتج اثره الا في حق من تمسك به[60].(ق86)

– الاصل في الاجراء القاطع للتقادم ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين ذات الخصوم فإذا تغاير الحقان[61] او اختلف الخصوم[62] لا يرتب اثرا. (ق88)

- خلى قانون ضريبة الدخل الكويتي[63] مرسوم 3 لسنة 1955 وتعديلاته من تنظيم احكام التقادم الضريبي ومن ثم يرجع بشأنها للقانون المدني مادتي 448 ، 449 ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل طبقا لهاتين المادتين

- لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.(ق89)

- حبس الدائن ما للمدين تحت يده يقطع التقادم ويستديم هذا الانقطاع طالما بقا المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين وهذا لان استمرار هذا الحبس يعتبر اقرارا ضمنيا متجددا بالحق في المبلغ المطلوب[64].(ق90)

– المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو كانت امام محكمة غير مختصة – لكن المطالبة القضائية امام قاضي الامور المستعجلة بطلب اجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق لا تقطع التقادم[65].(ق93)

 التمسك بالتقادم

– إذا اكتملت مدة التقادم فلا محل للتمسك بانقطاعه. (ق95)

– الفعل المخالف للاكتتاب الغير معاقب عليه جزائيا تسقط دعوى بطلانه بمضي 3 سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب أما الدفع ببطلانه لا يسقط مهما طال الزمن[66].(ق96)

– الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام لكن لا يجوز التمسك به أول مره أمام محكمة التمييز.(ق98)

 التنازل عن التقادم

– تنص المادة 453 مدني على انه "يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه" – لكن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن ويجب ان يكون واضحا لا غموض فيه .(ق15)

 سريان القوانين المتعلقة بالتقادم

– القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقا للاثر المباشر للقانون وذلك على كل تقادم لم تكتمل مدته – الا ان قوانين التقادم السابقة تحكم المدة التي سرت من التقادم في ظلها وذلك من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من اسباب الانقطاع او الوقف على ان يحكم قانون التقادم الجديد المدة التي تسري في ظله كما اشرنا.(ق24)

 تفسير النصوص المتعلقة بالتقادم

– من المقرر ان النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا بحيث لا تسري الا على الحالات التي تضمنتها بالذات اما ما خرج عنها فانه يرجع الى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه 15 سنة.(ق84)

 حساب مواعيد التقادم

– تنص المادة 17 مرافعات على انه

 "" اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يجسب يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد

واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك

واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها""

 على انه اذا كان الميعاد مقدرا بالشهور فلا يعتد بايام الشهر سواء كانت 28 ، 29 ، 30 ، 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر او الشهور التالية له ايا كان عدد ايامها. (ق45)

 عدم تعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام

- يجب الدفع او التمسك بالتقادم امام محكمة الموضوع لكن التمسك بنوع من انواع التقادم لا يغني عن التمسك بنوع اخر من انواع التقادم – ولذلك فدعوى التعويض بسبب اخلال المودع لديه برد الوضيعه حين طلب منه رسميا ذلك هو اخلال بالتزام عقدي فعدم التمسك بالتقادم عن هذا الالتزام العقدي يختلف عن التمسك بالتقادم الثلاثي على اساس المسئولية عن العمل غير المشروع فلكل تقادم شروطه واحكامه.(ق99)

- لا يجوز التمسك بالتقادم اول مرة امام محكمة التمييز(ق102)

 سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم

– اذا كانت لا تسمع دعوى الدين والوديعه والملك والعقار بعد ان تركت 15 سنة الا ان الترك المقصود به وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز هو الترك مع غصب العين والتعدي عليها اما مجرد ترك العين واهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن من غير ان يعترض لها احد او يغتصبها او ينكر حق مالكها فيها فانه لايترتب على ذلك منع سماع الدعوى فحق المالك لم يسقط.(ق103)

– العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي في دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع هو العلم الحقيقي بالضرر وبالمسئول معا ليس العلم الظني.(ق104)

– التقادم المسقط لا يبدأ سريانه الا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء [67].(ق105)

 اثر القضاء بالتقادم

-كما ان القضاء بعدم سماع الدعوى لمضي المدة اذا قضت محكمة اول درجه به تكون قد استنفدت ولايتها ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم ان يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات واوجه دفاع ويتعين عليها في حالة الغاء الحكم الابتدائي ان تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لاثر الاستئناف في نقل النزاع اليها طالما ان المستانف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحه او ضمنا حتى ولو اصر في طلباته الختامية على طلب الاحالة الى المحكمة التي راى انها هي المختصة بنظر دعواه.(ق106)

 القضاء بعدم سماع الدعوى لمضي المدة

او القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى

          او اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب

زوال الأحكام الصادرة في تلك الدعوى باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى – لكن هذا الزوال لا يمس الحق المرفوع به الدعوى ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها او الاجراءات السابقة على تلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الأيمان الي حلفوها – فللخصم ان يتمسك باجراء التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطله في ذاتها .(ق107)

 التقادم في مجلة الاحكام العدلية

- لا تسمع دعوى الدين والوديعه والملك والعقار بعد ان تركت 15 سنة الا ان الترك المقصود به وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز هو الترك مع غصب العين والتعدي عليها اما مجرد ترك العين واهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن من غير ان يعترض لها احد او يغتصبها او ينكر حق مالكها فيها فانه لايترتب على ذلك منع سماع الدعوى فحق المالك لم يسقط.(ق108)

 

النزول عن الحق في التقادم

– يجوز التنازل صراحة او ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه – الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى بعد مناقشة الموضوع – والتنازل عن التمسك بالتقادم لا يخضع لاي شرط شكلي فقد يتخذ المدين موقفا يفيد حتما بتنازله عن التمسك بالتقادم والنازل عن التقادم يجوز ان يكون ضمنيا باتخاذ المدين موقف يفيد حتما نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه واستخلاص هذا النزول الضمني مما تستقل به محكمة الموضوع [68].(ق110)



[1] - المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي  - انظر الدكتور السنهوري في شرحه للتقادم وفرقته بين التقادم المسقط والتقادم المكسب حيث يعرض الى ان التقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية والعينية على السواء باستثناء حق الملكية .

[2] -  الوسيط في شرح القانون المدني المصري للدكتور السنهوري الكتاب الثالث طبعة دار احياء التراث العربي بيروت صفحة 996 ، 997.

 

[3] - الهاشمة هو التعويض الذي يدفع طبقا لجدول الديات المقرر طبقا للشريعة الإسلامية.

[4] - حكومة عدل هو تعويض يكون وفقا لتقدير القاضي في حالات الإصابة التي لا يدفع عنها دية او الارش المقدر وفقا لجدول الديات المقرر طبقا للشريعة الإسلامية – كالكسر في العظام في غير الوجه والرأس فيستحق عنه حكومة عدل.

[5] م 118 من قانون التجارة

[6] - تعليقي : ومن ثم يشترط اجتماع الشرطين معا لكي يتقادم الحق ب 10 سنوات – الا ان هذا ليس له علاقة باعتبار العلاقة ذات طبيعة تجارية حتى ينطبق عليها القانون التاري فاذا كان العقد تجاريا بالنسبة لاحد العاقدين دون الاخر سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الاخر الناشئة عن هذا العقد  فالمشرع حدد معيارين يكفي توافره احدهما لسريان قانون التجارة 1- صفة المتعاقد كانت تجارية 2- او كانت طبيعة العمل تجارية حت ولوكان طرف واحد فقط تاجرا.

[7] - انظر في ذلك م 96/1 من القانون رقم 38 لسنة 1964

[8] - فترة غزو الكويت الغاشمة تعتبر مانع مادي موقف للتقادم و استمرار قيام علاقة العمل تعتبر مانع ادبي موقف للتقادم – طعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002.

- اعتبر الحكم الصادر في التمييز 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003 ان الفترة الغاشمة لغزو الكويت لا تعتبر موقفة لتقادم الحقوق الدورية والمتجددة للعامل والتي تتقادم بمضي 5 سنوات فهي حقوق يتم الوفاء بها فور استحقاقها لان العامل يعول عليها في معيشته خصوصا وان رب العمل طلبت من العامل الطاعن استمراره في عمله اثناء فترة الغزو لاحتياها الى تشغيل المصنع وحررت له عقدا جديداخصوصا وقد صدر قرار وزاري بالموافقة على صرف مكافئات للكويتيين وغير الكويتين الذين زاولوا العمل في الجهات الحيوية اثناء فترة الاحتلال الغاشم وهذا يعد امرا دافعا للمطالبه بحقوقه في حينها دون التذرع بان علاقة العمل حالت دون المطالبة بتلك الحقوق.

[9] - وان التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقرة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ انتهاء عقد العمل لانه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الاداء قبل صاحب العمل دون تفرقة بين حق وآخر.

[10] - مادة 446 مدني لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا.

[11] - سكوت الطاعن عن التمسك بالتقادم الى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى لا يفيد نزوله عن حقه في ابدائه – طعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002.

[12] - تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها – طعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002.

[13] - تنقطع مدة السنة بالمطالبة القضائية ولو امام محكمة غير مختصة لكن لو صدر الحكم فيها بالرفض او عدم القبول يعتبر انقطاع التقادم المبني على تلك الدعوى كأن لم يكن

[14] - انظر في ذلك م 439/1  ،  445/1 من القانون المدني – ولذلك فان حقوق العامل غير المتجددة وغير الدورية لا تخضع للتقادم الخمسي

[15] - انظر في ذلك م 1660 من مجلة الاحكام العدلية من ان الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة 15 سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها وان العذر المانع من سريان التقادم هو قبيل الاعذار الشرعية كفقد او نقص الاهلية او الموانع الواقعية ذات المشقة اما دون ذلك لا يعتبر عذرا مانعا من سريان التقادم.

[16] - الوسيط للدكتور السنهوري الكتاب الثالث طبعة دار احياء التراث العربي بيروت صفحة 995.

[17] - كأن يكون وضع اليد هادئ ومستقر وان يباشر واضع اليد كافة حقوق المالك على ملكه ودون منازعة من احد.

[18] - قالت محكمة المييز فيما معناه : انه اذا كان تاريخ وضع يد الدولة على الارض هو 12/3/1957 والدعوى بتثبيت الملكية اقيمت في 24/11/1999 فإن الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن (اكثر من 15 سنة) يكون معيبا يستوجب تمييزه هذا لانه قد صدر القانون رقم 78/1986 الذي خول لاصحاب الارض في طلب دعواهم بطلب تثبيت الملكية لهم وازال بذلك ذلك القانون المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب مدة التقادم من اريخ صدور هذا القانون ليس من تاريخ وضع الدولة يدها على الارض في 12/3/1957.

(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)

[19] - ومن ثم لا يجوز لادارة الجمارك ان تمس هذا التقدير او تعيد تقديره بموجب قرار ما لم يقع غش او تدليس او تزوير من المستورد

[20] - مادة 441 مدني

[21] - خلى المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته من تنظيم الاحكام الخاصة بالتقادم الضريبي ومن ثم يرجع بشأنها للقانون المدني خصوصا انقطاع التقادم و الموضح في المادتين 448 ، 449 مدني

[22] - م 8 من المرسوم 3 لسنة 1955 .

[23] - فالمبالغ التي تدفعها الدولة للطاعن بعد حصوله على بعثة دراسية وتم بعد ذلك سحب هذه البعثة ومن ثم تصبح هذه المبالغ تحت يده بدون سند فيتقادم حق الدولة في المطالبة بهذه المبالغ بمرور 15 سنة وليس 5 سنوات.

[24] - واستخلاص علم الموظف بحقه مسألة واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز – والمقصود بهذا العلم الذي يبدأ به التقادم الحولي هو ان يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الاساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبه به فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم .

[25] - م 222 من قانون التجارة البحرية -

[26] - اسباب قطع التقادم مشار اليها في المادتين 448 ، 449 مدني وهي اسباب وارده على سبيل الحصر ما لم ينص قانون عبى اسباب قاطعه اخرى كما فعل في مادة 201 من قانون التجارة البحرية فقرة 3 "وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وينقطع بمفاوضات التسوية او بندب خبير اضافة الى الاسباب المقررة قانونا" – ملحوظة هامة جدا : يكون للمحكمة ان تقرر ولو من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام سبب قطع التقادم انظر في ذلك المعنى طعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004.

[27] - قانون 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر

[28] - لا يحتسب يوم حدوث الامر ضمن فترة ال 3 شهور . كما ان مدة ال 3 شهور المنصوص عليها في هذه المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هي مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض امام هذه المحكمة المدنية او مطالبته بالتعويض امام المحكمة الجزائية تبعا للدعوى الجزائية – انظر في ذلك الطعنان 434 ، 448 لسنة 2002 تجاري جلسة 25/5/2003.

[29] - والمقصود هو العلم الحقيقي الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في التعويض وبشخص من أثرى على حسابه وهو مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز الا ان شرط ذلك ان تقيم قضائها على اسباب سائغة ، مثال : قيام المورث حال حياته بفتح حساب جاري لدى البنك باسم شركته ووكل أحدهم في السحب من رصيد هذا الحساب واستمرار هذا الاخير بالسحب حتى بعد وفاة المورث أي بعد انتهاء الوكالة بالوفاة واخطار البنك بتلك الوفاة عن طريق هيئة شئون القصر لا يعني ان البنك قد توافر لديه العلم الحقيقي بالضرر الذي يسري بشأنه تقادم 3 سنوات حتى ولو كان البنك يعلم بشخص المسئول الذي استمر في السحب بعد الوفاة هذا لان البنك برغم علمه بشخص المسئول لا يعلم بقدر الضرر الذي اصابه فلا يعد العلم بشخص المسئول عن رد الغير مستحق علما حقيقيا بالضرر الذي اصابه حيث تراخى علم البنك بالضرر الذي لحقه الى تاريخ صدور حكما ضده في دعوى مرفوعه من الورثة يلزم البنك بدفع 30630 دك  وهو المبلغ المسحوب من الشخص سيء النية المسئول عن الضرر ومن ثم يحق للبنك ان يرفع على المسئول دعوى دفع غير مستحق لان هذا الشخص قد تسلم مبالغ من البنك بدون وجه حق حيث ان فترة ال 3 سنوات المقررة للتقادم لم تبدأ من تاريخ علم البنك بشخص المسئول ولا من تاريخ اخطار البنك بالوفاة وانما بدأت من تاريخ صدور الحكم ضد البنك بدفع المبلغ الى الورثة وبذلك تحقق للبنك العلم اليقيني بالضرر الذي اصابه ومن ثم يحق له رفع دعوى ضد الشخص المسئول الساحب فلم يمر 3 سنوات على علمه اليقيني بالضرر – انظر في ذلك الطعنان 701 ، 979 لسنة 2004 تجاري جلسة 16/4/2005 ص 24 من مجلة القضاء والقانون السنة 33 الجزء الثاني .

[30] - دون تفرقة بين دعوى المؤمن له او المستفيد.

[31] - واستخلاص الواقعة من سلطة محكمة الموضوع.

[32] - مثال : اذا كان الحادث الذي تعرض له المضرور كان بتاريخ 11/6/2000 وتم اصابة العين اليسرى له الا ان هذه الاصابة لم تبلور وتتضح الا بعد الفحوصات الطبية التي اثبتت فقد العين لمنفعتها ومن ثم فإن التاريخ السابق لا يبدأ به التقادم .

[33] - م 807 مدني.

[34] - مثال : اصيب عامل بشركة البترول بتاريخ 29/10/1995 ،رفع العامل على شركته شركة البترول دعوى قضائية بتاريخ 20/6/1998  بتعويضه بعد ان اصيب واقامت شركة البترول دعوى فرعية بتاريخ 9/6/1999 ضد شركة التامين بطلب الحكم بالزامها بما عسى ان يقضى به عليها في الدعوى الاصلية على سند من عقد التامين المبرم بين الشركتين على عمال الشركة الاولى صدر الحكم بالرفض في الدعوى الاصلية والفرعية واستأنف الاطراف وطعنت شركة التامين بسقوط حق شركة البترول في مطالبتها نظرا لانقضاء 3 سنوات من تاريخ الاصابة ، صدر حكم الاستئناف اولا بالزام شركة البترول بان تؤدي للعامل مبلغ التعويض ثانيا بالزام شركة التامين بان تؤدي الى شركة البترول نفس المبلغ وطعنت شركة التامين بالتمييز على سند من تمسكت امام محكمة الموضوع بسقوط حق شركة البترول في المطالبة طبقا للمادة 807 مدني لانقضاء اكثر من 3 سنوات من تاريخ اصابة العامل الا ان حكم محكمة الموضوع رفض هذا الدفع حيث ان فترة التقادم ال 3 سنوات المقررة لصالح ش البترول في مطالبتها ش التامين تبدأ في هذه الحالة من تاريخ مطالبة العامل (المضرور) شركة البترول (المسئول) وهو تاريخ رفع العامل دعواه القضائية على ش البترول في 20/6/1998 وليس تاريخ اصابة العامل في 29/10/1995 وحيث ان ش البترول رفعت دعواها الفرعية ضد ش التامين قبل مرور 3 سنوات من رفع الدعوى الاصلية فأنها تكون رفعتها قبل مضي المده المقررة لسقوطها – انظر في ذلك الحكم الصادر في الطعن 115/2005 عمالي جلسة 4/12/2006 صفحة 376 مجلة القضاء والقانون السنة 34 الجزء الثالث.

[35] - نظمت المواد من 502 الى 505 من قانون التجارة احكام التقادم التجاري : م 502/1 : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق ،/2 وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو ، /3 وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه. ، م 503/1 : لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من اخر اجراء فيها ،/2 ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين. ، م504: لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه ، م 505 : يجب على المدعي عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغوله بالدين.

[36] - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم اثباتا او نفيا واقع لمحكمة الموضوع.

[37] - وعلى هذا الاساس فان التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسري على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما فيث العقد.

[38] - محكمة الموضوع هي التي تقدر توافر شروط سقوط الحق في الضمان.

[39] - م 34 ق 42 لسنة 1964 المعدل – م 440 مدني

[40] - م 440 ، 443 مدني.

[41] - لان إقرار المدين صراحة أو ضمنا ينقطع به التقادم.

[42] - لما كان ذلك وكان الحساب الجاري قد قفل باتفاق الطرفين في 31/12/1991 وكانت الدعوى قد اقيمت في 15/11/1999 للمطالبة بدين الرصيد وفوائده أي قبل انقضاء مدة التقادم العادي 15 سنة فإن الدفع بعدم سماعها يكون على غير اساس – طعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002.

[43] - م 417 مدني.

[44] - وهذه المدة هي مدة سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الاجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الامر بمنع مدينه من السفر – بعد ان اطمأن الى حصوله عليه _ ويتراخى في استكمال اجراءات التنفيذ اضرارا بالمدين.  ، وان هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل دينه فعلا رغم انقضاء تلك المدة في استصدار امر جديد بمنع مدينه  من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه.

[45] - كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والاجور

[46] - لما كان ذلك وكان البين من الاوراق انه تم صرف رواتب المطعون ضده عن فترة الغزو العراقي ثم قامت الجهة الادارية باستقطاعها من مكافئة نهاية الخدمة عند حساب هذه المكافئة بعد انتهاء الخدمة في 2/2/2002 وبالتالي فان هذه المبالغ المستقطعة من المكافئة لا تكون من قبيل الحقوق الدورية المتددة وانما هي مبالغ صرفت على سند من احقية المطعون ضده في صرفها وقامت جهة الادارة باستردادها بدعوى صرفها بغير وه حق

[47] - فمثلا القانون لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق المحددة طبقا للتشريعات التي عالجت ازمة اسهم الشركات التي تمت بالاجل قبل المحالين بشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن معاملات الاسهم بالاجل ومن ثم فان مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم طبقا للقواعد العامة 15 سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه م 118 تجاري

[48] - ما لم يقضي القانون بخلاف تلك المدة .

[49] الحقوق الدورية المتددة : كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والاجور والايرادات المرتبة والمعاشات

[50] - استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع.

[51] - كأن لم يعلم الوارث بالمسئول عن الضرر الا بعد الاطلاع على اوراق علاج المورث

[52] - لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن (الاصيل) اشترى اسهما من الشركة المطعون ضدها (النائب) في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية وتخلف عن سداد باقي ثمنها فقامت الشركة ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 وخلت الاوراق من دليل على تقديم الشركة حسابا الى الاصيل مدعما بالمستندات عن هذا البيع ومن ثم فإن التقادم لم يسري نظرا لاستمرار النيابة ولذلك فان الحكم المطعون فيه اذا اقام قضاؤه على قبول دفع الشركة بعدم سماع الدعوى لمرور اكثر من 10 سنوات منذ تاريخ البيع وحتى اقامة الدعوى في 28/2/2000 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لان النيابة ثبتت عند اجراء الشركة البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها واستمرت تلك النيابة لانه لم يثبت تقديم كشف حساب مدعم بالمستندات والواقع عب اثباته على الشركة – راجع في ذلك الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003.

[53] - فمثلا السفر خارج الكويت لا يعد مانعا موقفا للتقادم في حالة مطالبة الورثة بتعويض عن وفاة مورثهم بالكويت لانه من الممكن عمل وكالة او ارسال طلبا الى الجهة المختصة بالمطالبة بالتعويض عن طريق البريد او بأي طريق.

[54] - فرفع ورثة المتوفي دعوى على وكيل وزارة المالية للمطالبة بالدية الشرعية لا يقطع التقادم بالنسبة لرفع دعوى على رب العمل الذي الذي توفي المورث اثناء عمله في خدمته  فهذه الدعوى الاخيرة تسقط بسنة - راجع في ذلك الطعن 39/2003 عمالي جلسة 16/2/2004 مجلة القضاء والقانون السنة 32 الجزء الاول صفحة 305.

[55] - وسبب ذلك انه اذا كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثارا ذات اهمية نشأت عن الاراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الاجراءات فقد وجب اخضاع سريانه للوقف والانقطاع وفقا للقواعد العامة في قطع ووقف التقادم.

[56] - انظر في ذلك القاعدة 60 مشارطة التحكيم في ذاتها لا تقطع التقادم الا اذا اعترف المدين بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين.

[57] - قطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اسبابه المادتان 448 ، 449 مدني. واثره م 450 مدني

[58] - أسباب قطع التقادم م 448 مدني (المطالبة القضائية ، اعلان السند التنفيذي ، الحجز ، طلب الدائن بقبول حقه في التفليسة ، اقرار المدين بالدين)

[59] - م 201 بحري (1) تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة .... (2) .... (3) وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الاضرار وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة قانونا.

[60] - م 452/1 مدني – وعلى ذلك تنص م 345 مدني اذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين – مفاد ذلك ولئن جاز للمدين المتضامن ان يدفع بتقادم الدين بالنسبة الى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين الا انه اذا ابدى احد المدينين المتضامنين هذا الدفع فان اثره لا يتعدى الى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكو به - طعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004.

[61] - قاعدة 94 ، مثال : اشترى المشتري من البائع عقارا بموجب عقد بيع الا ان البائع لم يوفي التزامه بنقل الملكية ،  اقام المشتري دعوى ثبوت ملكية قضي فيها بالرفض ، اقام المشتري بعد 15 سنه من تاريخ العقد دعوى اخرى بفسخ العقد ورد الثمن نظرا لان المشتري لم يوفي التزامه بنقل الملكية فقضت محكمة اول درجة بفسخ العقد والزم البائع بمبلغ الثمن لصالح المشتري وتأيد استئنافيا فطعن البائع بالتمييز على سند من انه دفع بتقادم دعوى الفسخ لمرور المدة الطويلة الا ان محكمة الموضوع بدرجتيها اعتبرت ان دعوى ثبوت الملكية المقامة من المشتري تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لدعوى الفسخ وهذا لا يستقيم ، استجابت محكمة التمييز لدفاع البائع وقررت ان دعوى ثبوت الملكية لا تقطع التقادم الخاص بدعوى الفسخ لاختلاف الحقين فان صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم الا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابع مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة القادم بالنسبة للحق الاخر كما ان الفسخ لا يعتبر من توابع الحق في ثبوت الملكية اذ انه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، انظر كامل الحكم في الطعن رقم 750/2004 مدني جلسة 18/9/2006 مجلة القضاء والقانون السنة 34 الجزء 3 ص 217.

 [62] - مثال : التحق عامل بشركة وعمل بها 20 عام وبعدها تم تحويله الى شركة البترول الوطنية واصيب اصابة عمل تخلف عنها عجز فأقام العامل دعوى ضد شركة البترول لتعويضه عن تلك الاصابة فقامت شركة البترول بادخال الشركة الاولى خصما في الدعوى التي استأنفت الحكم الصادر فيها بالزام الشركتين وقضى الاستئناف برفض الدعوى لعدم توجيه العامل طلبات الى الشركة الاولى فتقدم بطلبه ورفع دعوى ضد الشركة الاولى وحكم في تلك الدعوى بالزام الشركة الاولى واستأنفت وقضى الاستئناف بالغاء الحكم الصادر بالزامها وبعدم سماع الدعوى لمضي المدة فطعن العامل بالتمييز مستندا ان الدعوى الاولى التي رفعها على ش البترول تقطع التقادم بالنسبة للشركة الاولى التي كان يعمل بها ، لما كان ذلك وكان العامل قد اقام الدعوى على شركة البترول ولم يختصم فيها الشركة الاولى فان تلك الدعوى لا تقطع التقادم بالنسبة للشركة الاولى لتغاير الخصوم في الدعويين . – انظر كامل الحكم الصادر في الطعن رقم 37/2004 عمالي جلسة 18/10/2004 مجلة القضاء والقانون السنة 32 الجزء الثالث ص 327.

[63] - يبدأ سريان تقادم ضريبة الدخل (تقادم خمسي) من تاريخ وجوب تقديم الممول اقرارا ضريبيا بضريبة دخله حتى ولو لم يقدمه، ومن ثم يحتسب بدء سريان تقادم ضريبة الدخل من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي اوجب المشرع الضريبي على الممول ان يقدم فيه بيانا بضريبة الدخل.

[64] - بتاريخ 5/11/1962 اشترى المورث ارضا من البلدية بموجب قسيمة شراء ولم يدفع كامل ثمنها الذي قدر بتاريخ 26/10/1975 واستولت البلدية على قسيمة الشراء في عام 1987 وحبست التعويض عن قيمة القسيمة محل النزاع ردا على عدم دفع الثمن وفي عام 2000 رفع المورث دعوى ضد البلدية يطالب بمبلغ التعويض الذي احتبسته وقضي له بذلك فعلا ، وبتاريخ 21/7/2002 توفى المورث و بتاريخ 7/9/2002 طالبت البلدية الورثة بموجب دعوى قضائية بسداد مبلغ الثمن من تركة المورث وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان فاستأنفت البلدية واستجابت محكمة الاستئناف لها حيث قضت بالغاء الحكم المستانف وبالزام الورثة باداء المبلغ المطالب به من تركة مورثهم لان استيلاء البلدية على قسيمة الشراء وحبس التعويض الناشء عن هذا الاستيلاء كان عام 1987 ومن ثم هذا الحبس لم تكتمل به مدة التقادم الذي بدأ في 26/10/1975 ، فطعن الورثة بالتمييز ، انتهى حكم التمييز الى انه لما كان ذلك وكانت الماده 449 ومذكرتها الاضاحية تفيد ان مدة التقادم تنقطع اذا كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعا لحقه في هذه الحالة يعتبر اقرارا ضمنيا بالدين يكون من شانه استدامة الانقطاع طالما بقي المال تحت يد الحابس ، انظر في ذلك كامل الحكم الصادر في الطعن رقم 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005 مجلة القضاء والقانون السنة 33 الجزء الثالث ص 267.

[65] - دعوى الضمان تتقادم بسنة ، الا ان الدعوى المستعجلة بندب خبير لاثبات حالة العيوب الفنية الموجودة بالعقار لا تقطع التقادم لانها لا تعد من قبيل المطالبة القضائية طبقا للمادة 448 مدني – انظر الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006 والطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006.

[66] - مثال : بتاريخ 1/10/1998 اتفق المورد مع المستثمر على ان يقوم الاول بالاكتتاب لصالح الثاني في أسهم شركة تحت التأسيس وذلك عن طريقشراء حق الاكتتاب من المواطنين الكويتيين ب توريد بطاقات مدنية لصالح الثاني لمواطنين كويتيين ممن لهم حق الاكتتاب في الشركات نظير 15 دينار لكل بطاقة باجمالي مبلغ 153974 د.ك ودفع المورد 75 الف دينار (أي 5 الاف بطاقة مدنية) ولم يدفع الباقي ، اصدرت الحكومة الكويتية قرارا بالغاء الاكتتاب في الشركة التي كان اكتتابها محل الاتفاق الماثل ، فرفع المورد دعوى يطالب بباقي المبلغ مستندا الى عقد الاتفاق ورفع المستثمر دعوى اخرى يطالب برد 75 الف دينار المدفوعه منه مستندا الى الغاء الاكتتاب وعدل المستثمر طلباته حيث دفع ببطلان عقد الاتفاق وضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الدعوى المقامة من املورد بالرفض وبقبول الدعوى المقامة من المستثمر حيث حكم ببطلان عقد الاتفاق لمخالفته قانون الشركات حيث يعتبر اكتتابا صوريا وهميا باطلا بطلانا مطلقا مخالف لنص المادة 85 شركات لانه من المقرر اذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون او النظام العام او للاداب كان العقد باطلا و بالزام المورد برد مبلغ 75 الف دينار ، واستأنف المورد هذا الحكم ولكنه تأيد استئنافيا فطعن المورد بالتمييز ، ، وردت محكمة التمييز على دفع المورد بان حق المستثمر في الدفع بالبطلان سقط بمضي 3 سنوات من تاريخ الاتفاق حيث كان تاريخ الدفع 21/10/2003 أي بعد اكثر من 3 سنوات من تاريخ الاتفاق لانه لا يوجد اكتتاب كي يحسب تاريخ تقادم دعوى بطلانه من تاريخ اقفال بابه فهو دفع في غير محله فالمقصود بتقادم البطلان هو تقادم دعواه أي الدعوى المستقله المقامة بالبطلان اما الدفع به أي الدفع بالبطلان فانه لا يسقط مهما طال الزمن – انظر الحكم الصادر في الطعن رقم 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005 مجلة القضاء والقانون السنة 33 الجزء 2 ص 67.

[67] - قالت محكمة المييز فيما معناه : انه اذا كان تاريخ وضع يد الدولة على الارض هو 12/3/1957 والدعوى بتثبيت الملكية اقيمت في 24/11/1999 فإن الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن (اكثر من 15 سنة) يكون معيبا يستوجب تمييزه هذا لانه قد صدر القانون رقم 78/1986 الذي خول لاصحاب الارض في طلب دعواهم بطلب تثبيت الملكية لهم وازال بذلك ذلك القانون المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب مدة التقادم من اريخ صدور هذا القانون ليس من تاريخ وضع الدولة يدها على الارض في 12/3/1957.

(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)

[68] - مثال على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التنازل الضمني عن التمسك بالتقادم : لا يجوز الدفع بالتقادم من جانب المؤمن عليه بعد ان طالبته التامينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات المتاخره عليه ذلك لانه قد قام بسدادها فعلا ولم يتمسك بالتقادم امام محكمة اول درجة الا في مذكرة مقدمة اخر اجراءات التقاضي فانه يكون بسداده مبلغ الاشتراكات المستحقه عليه يفيد تنازله عن التمسك بالدفع بالتقادم ومن ثم لا يجوز له ان يعود الى التمسك مما اسقط حقه فيه  - انظر طعن 35 لسنة 2006 مدني حكم جلسة 27/12/2006 مجلة القضاء والقانون السنة 34 الجزء الثالث صفحة 360.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق