صحيفة إستئناف حكم تعويض عن تغيير درجة السفر الجوي من المدعية وفقاً للقانون الكويتي
أنه في يوم : الموافق / /2020 الساعة :
بناء على طلب السيدة/..........................- كويتية الجنسية - وتحمل بطاقة مدنية رقم ( ) ومحلها المختار مكتـب الأستاذ/ .................................
أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت إلى حيث أعلنت:
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بصفته .
ويعلن علي مقره الكائن ....................
مخاطباً مع/
وأعلنته بالآتي
- عقدت المستأنفة لواء الخصومة فيما بينها وبين المستأنف
ضده وذلك بموجب صحيفة الدعوى المودعة إدارة الكتاب بتاريخ / / وطلبت في
ختامها :
[بإلزام المعلن إليه بصفته بأن إلى الطالبة مبلغ (5001/000 د.ك)
خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت عما لحقها من أضرار مادية
أدبية لحقتها جراء قيام الشركة المعلن إليها بتغيير حجز الطالبة من درجة
"رجال الأعمال" إلى الدرجة السياحية رغم اعتراضها على ذلك الإجراء مع
إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقاً
من قيد الكفالة] .
- وذلك على سند من القول أن المستأنفة في غضون .... قامت بحجز تذكرة ذهاب تاريخ .../.../ وعودة بتاريخ .../.../.... وكان
الحجز على درجة "رجال الأعمال" (Class Business) وفي الميعاد المحدد للسفر يوم.../.../.... توجهت المستأنفة إلى المطار ، وعند إنهاء الإجراءات بكاونتر الشركة المستأنف ضدها
، فوجئت أنه تم تحديد مقعدها "بالدرجة السياحية" وليس "درجة رجال
الأعمال" وباءت كافة محاولاتها بالشرح والإعتراض بالفشل ، ونظراً لإرتباط المستأنفة
بميعاد حتمي ......................... ، اضطرت للرضوخ والسفر على "الدرجة
السياحية" .
- وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / أصدرت
المحكمة حكمها القاضي منطوقه :
"حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إلى المدعية
مبلغ وقدره 750 د.ك (سبعمائة وخمسون دينار كويتي) تعويضاً نهائياً عن الأضرار
المادية والأدبية ، وألزمته بصفته بالمصروفات ومائة دنانير مقابل أتعاب المحاماة
الفعلية"
تمهيد :
- لا يخفى على عدالة المحكمة الموقرة أن مفهوم الأثر الناقل للإستئناف
المنصوص عليه بالمادة (144) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن
الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة
الإستئناف برمتها بكل ما أبدى فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها
من أدلة أي جميع عناصرها وأسانيدها القانونية ويكون بذلك لمحكمة الإستئناف أن تعيد
بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية
والقانونية مما لا يسع معه المستأنف والحال كذلك إلا التمسك بكافة دفاعه وطلباته
ومستنداته وما سوف يبديه أمام المحكمة الموقرة .
- حيث قضت محكمة التمييز في ذلك :
(من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الركيزة الأساسية
في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة
الإبتدائية مرة ثانية أمام محكمة الإستئناف ، فليس من شأن الإستئناف أن يطرح على
محكمة الإستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الإبتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما
ينقل الإستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضي
بتأييده أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالاً
لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة "144/1 ، 2" من قانون
المرافعات التي ترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع الذي إنصب عليه الطعن
برمته إلى محكمة الإستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته
الواقعية فتنظر المحكمة الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع
جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى) .
(الطعن
185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
- وبالرغم من أن الحكم المستأنف قد إلتقى وصحيح القانون في
ثبوت إخلال المستأنف ضده العقدي وثبوت عناصر المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة
سببية فبذلك يكون قد أصاب كبد الحقيقة ، إلا أن محكمة أول درجة في مجال تطبيق هذا
الأساس على واقع الدعوى بالأخص في تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار التي أصابت
المستأنفة فقد جانبها الصواب وحادت عن الطريق القويم ، فضلاً عن فسادها في الإستدلال
عند تقدير قيمة أتعاب المحاماة الفعلية مخالفه بذلك الثابت بالأوراق ، لذا فإن
المستأنفة تطعن بالإستئناف الماثل على العوار الذي أصاب حكم محكمة أول درجة مع
تمسكها بالأساس القانوني الصحيح الذي تساند عليه هذا القضاء ، تأسيساً على ذلك
وهدياً به نستعرض أسباب الإستئناف على النحو التالي :
أولاً: الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق:
- حيث أن الحكم المستأنف أسس قضائه في الرد على طلب المستأنفة
في استحقاق أتعاب المحاماة الفعلية :
[وحيث أنه عن طلب أتعاب المحاماة الفعلية فلما كان نص المادة 199
مكرر من قانون المرافعات المعدل على أنه (تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على
طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتـعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة
موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها) وإذ كان ذلك فإن المحكمة تقدر
أتعاب المحاماة في حدود الطلبات المطروحة وتشير إلى أنها راعت موضوع الدعوى وذلك
على النحو الوارد في المنطوق] .
- مفاد ذلك أن ما ذهب إليه الحكم
المستأنف في منطوقه بإلزام المستأنف ضده بمبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة
الفعلية محمولاً على هذا التأسيس سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق نص
المادة على واقعة الدعوى وفسد في الإستدلال وخالف الثابت بالأوراق ، ودلالة هذا الخطأ
الصارخ تتجلى في أن المستأنفة قدمت طي حافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول
درجة بجلسة .../.../.... مستند رقم [...] عقد أتعاب المحاماة الخاص بهذه الدعوى بمبلغ
(......... د.ك) ......... دينار دينار كويتي ومرفق به دليل سداد هذا المبلغ
بموجب سند قبض مؤرخ .../.../....
- ومن ثم فكان يتعين على محكمة أول درجة مراعاة أتعاب المحاماة الفعلية التي
تحملتها المستأنفة فعلياً لإقتضاء حقها المسلوب ، وتطبيق صريح نص المادة ليكون
حكمها بمنأى عن الطعن عليه ، وإذ أنها قضت بمبلغ مائة دينار أتعاب محاماة دون أن
تبين للمطلع على الحكم من أين استقت قيمة أتعاب المحاماة الفعلية التي تكبدتها المستأنفة
لتكون مبلغ مائة دينار فقط؟؟ وما أساس هذا التقدير؟؟ لا سيما وأنه من خلال الواقع
أي من مكاتب المحاماة التي تتواجد بدولة الكويت من يقبل أن يوكل في قضية تعويض بأتعاب
قيمتها مائة دينار؟؟ وما هو سبب إلتفات المحكمة عن ذكر عقد الأتعاب المقدم أمامها
في أسباب الحكم والأخذ به في المنطوق؟؟
- من المستقر في قضاء التمييز أنه :
(أن مفاد نص
المادة 119 مكرراً من قانون المرافعات المدنية
والتجارية المضافة بالقانون رقم36 لسنة 2002 أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم
الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي بأتعاب المحاماة الفعلية على الخصم المحكوم عليه
في الدعوى ، وأن المشرع خول المحكمة سلطة تقدير تلك الأتعاب ، ووضع لها الضوابط
التي يجب مراعاتها في ذلك ، وهي أن
تكون الأتعاب في حدود طلبات المحكوم له ، وفي ضوء الأتعاب التي تحملها ،
ويراعى فيها موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها ، ولمحكمة الإستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة مادام لوجهة نظرها سند من الأوراق وقائمة
على ما يبررها) .
(طعن رقم
256 لسنة 2007 [أحوال/2] جلسة 6 نوفمبر سنة 2008)
- وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً أن أتعاب المحاماة
الفعلية الواردة بالمادة (119 مكرر) من قانون المرافعات هي بمثابة تعويض عما لحق
المحكوم له من ضرر مادي من جراء فعل خصمة الذي جره إلى ساحات القضاء وبما يورثه
المسئولية عن تعويض هذا الضرر بأن يدفع له ما سدده فعلاً لمحاميه ، وحيث أن الحكم
المستأنف قد انتهى إلى إطراح عقد أتعاب المحاماة المقدم أمام محكمة أول درجة واكتفى
في قضائه بأتعاب محاماة فعلية بواقع مائة دينار فإنه يكون بذلك قد شابه الخطأ في
تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تعديله
في هذا الشق .
ثانياً: عدم تناسب مبلغ
التعويض الأدبي المقضي به مع ما لحق المستأنفة من أضرار:
- حيث أن الحكم المستأنف أسس قضائه في الرد على طلب المستأنفة
في التعويض عن الأضرار الأدبية :
[وحيث
أنه عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية فإنه لما كان الثابت للمحكمة أن المدعية
أصيبت بضرر جراء خطأ المدعى عليها أثر تغيير درجة رحلتها بدون سبب مقبول إلى درجة
أقل مما جبرها على استقلال الرحلة على درجة لم تكن تتمنى استغلالها وهو بلا ريب ما
ألحق به أذى حسي ونفسي جراء ذلك الأمر ومن ثم فإن المحكمة وبما لها من سلطة بهذا
الشأن تقدر للمدعى تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية التي حاقت بها وتقضي بإلزام المدعى
عليها بتعويضها عن ذلك بمبلغ 150 د.ك تعويضاً عن تلك الأضرار وذلك على نحو ما سيرد
بالمنطوق] .
- فقد
نصت المادة (231/2،1) من القانون المدني على أنه :
"1 - يتناول
التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان أدبياً .
2 - ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق
الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو
بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الإجتماعي أو الأدبي أو بإعتباره المالي .........."
.
- وقضت محكمة التمييز:
(أن تقدير التعويض الجابر للضرر
الأدبي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر
المكونة له ولم يكن في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره وأن محكمة
الإستئناف بما لها من ولاية في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الإستئناف
يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير
محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة وإعتمدت في قضائها على أساس
مقبول) .
(طعن رقم
1906 لسنة 2010 [تجاري1] جلسة 7 فبراير سنة 2012)
- هدياً
به وبالبناء عليه فإنه يجب أن يكون حجم التعويض مساوياً لحجم الضرر وجابراً له ،
فالتعويض ليس عقوبة توقع بالمُضر ولا هو هبة أو ترضية تقدم للمتضرر، بل هو إرجاع
حق قد أُنتزع من المتضرر بغير وجه حق ، فهدف التعويض إذن هو محاولة إعادة حال
المتضرر إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر بقدر المستطاع .
- ولما
كانت ماديات الدعوى قد شهدت بمعاناة المستأنفة من جراء خطأ المستأنف ضده وسايرها في
ذلك الحكم المستأنف بأن أثبت الخطأ فى حق المستأنف ضده وأثبت كذلك تحقق عناصر
المسئولية فى حقه ، إلا أنه راح يقدر التعويض الأدبي بهذا المبلغ الزهيد دون النظر
إلى أنه يكاد يكون أقل بكثير من جبر الأضرار الأدبية المتمثلة في ما تعرضت له المستأنفة من شعور بالعجز وقلة الحيلة بسبب عدم قدرتها على استقلال الرحلة على درجة رجال الأعمال كما رغبت ، فضلاً على أنه ليس الغرض من حجز تلك الرحلة التنقل فقط ، بل إن الغرض هو الإنتقال على درجة رجال الأعمال على تلك الرحلة وفقاً لما ارتضته المستأنفة للإستمتاع بالرفاهية التي توفرها تلك الدرجة فضلاً على إظهار المستأنفة بمظهر الضغيفة الغير قادرة على حماية حقوقها وسط زملائها وزميلاتها المسافرين معها على نفس الرحلة ، بالإضافة إلى ما أصاب المستأنفة من إحباط وأذى في شعورها وعاطفتها جراء ما وقع من تعسف تابعي المستأنف ضده الناتج عن عدم تفهم الأمر .
- ومن جهة أخرى لم
تراع محكمة أول درجة عند تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور التي من شأنها أن
تؤثر فى تقدير التعويض .
فقد نصت المادة (247/1) من ذات القانون :
"1
- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً الضرر وفق ما تقرره المادتان 230و231
وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور" .
ويعتبر من الظروف الشخصية للمضرور التي
تكون محلاً للإعتبار حالة المستأنفة كونها أنثى وتتعرض لمثل هذا الموقف ، وكذا
حالة المستأنفة الوظيفية فهي كما أسلفنا تعمل .................... وكان مناسبة حجز
تلك الرحلة ........................ فضلاً على أن أغلب ركاب
تلك الرحلة من زملائها وزميلاتها وكانوا جميعاً شهود عيان على ما ألم بها
من ضرر وهو في حد ذاته يحتاج إلى جبر ، فكل الظروف الشخصية والملابسات المحيطة
بالمضرور تدخل في حساب القاضي عند تقديره للتعويض ، ومن ثم فان
المبلغ المحكوم به جبرا لهذا النوع من الضرر لايتناسب البتة مع ما أصاب المستأنفة من
أضرار أدبية ، والتعويض المالي وإن كان لا يمح الضرر الأدبى ، ولكنه مجرد عزاء قد
يجد فيه المضرور تخفيفاً لآلامه النفسية فلابد أن يكون جابر للضرر بقدر المستطاع .
- فلهذه
الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنفة أمام عدالة المحكمة الموقرة في
مرافعتها الشفوية ومذكرات دفاعها المكتوبة .
أنا مندوب
الإعلان سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة
وكلفته الحضور أمام محكمة الإستئناف الدائرة (
) إستئناف تجاري والكائن مقرها بقصر العدل وذلك بجلستها التي ستنعقد بها
علناً إبتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم الموافق
/ /2020 لسماعه الحكم :
أولاً: بقبول
الإستئناف شكلاً لإقامته في الميعاد ولاستيفائه كافة إجراءاته القانونية .
ثانياً: وفي
الموضوع:
1- بتعديل
الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض الأدبي المقضي به ليتناسب مع ما لحق المستأنفة
من أضرار وبما تقدره عدالة المحكمة الموقرة أوفى بجبر الضرر .
2- بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مقابل أتعاب
المحاماة الفعلية المقضي به ليكون حسب البين من عقد أتعاب المحاماة المقدم مع
إلزام المستأنف ضده بالمصروفات .
ولأجل
العلم ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق