صحيفة تظلم من الأمر الصادر عن مدير إدارة التنفيذ بمنع سفر المتظلم وفقاً للقانون الكويتي .
أنه في يوم
: الموافق /
/2020 الساعة :
بناء على طلب
السيد/..........- كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (................) ومحله
المختار مكتب الأستاذ/............. المحامي - الكائن بالكويت .
أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت إلى حيث
إقامة :
1- السادة/ شركة .........................
وتعلن
في ................................................
مخاطباً مع/
2- السيد/
مدير إدارة تنفيذ العاصمة - بصفته .
ويعلن في: إدارة
الفتوى والتشريع - الشرق - شارع أحمد الجابر - بجوار مخفر شرق - برج الفتوى
والتشريع .
مخاطباً
مع/
وأعلنتهما بالآتي
- بموجب
الحكم الصادر في الدعوى رقم (....... لسنة 2020 تجاري كلي/2) ضد المتظلم والذي قضى
منطوقه :
"حكمت
المحكمة في مادة تجارية :
بإلزام
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (350,000/000 د.ك) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ ألف وخمسمائة دينار مقابل
أتعاب المحاماة الفعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" .
- ولما
كانت المتظلم ضدها الأولى قد تحصلت على الصيغة التنفيذية على الحكم المار ذكره
وأعلنت المنذر بالصيغة التنفيذية وشرعت بعد فتح ملف التنفيذ رقم (............ -
إدارة تنفيذ العاصمة) بإتخاذ إجراءات التنفيذ بطلب منع المتظلم من السفر وقد صدر
بتاريخ.../.../2020 قرار مدير إدارة التنفيذ بمنع سفر المتظلم ، وحيث أن هــذا الأمــر
قــد صدر بالمخالفة للقانون ولأحكام الواقع ودون توافر الشرائط اللازمة لاستصداره
كما أنه جاء مجحفاً بحقوق المتظلم لذا فإنه يحق له التظلم منه وفقاً للمادة
( 3/293) من قانون المرافعات في الميعاد القانوني وذلك للأسباب الآتية :
أولاً: صدور قرار
منع السفر بالمخالفة للقانون :
- حيث
أن أمر منع السفر قد صدر بالمخالفة لقانون المرافعات والذي نظم إجراءات تنفيذ
الأحكام بالنفاذ المعجل والتي اشترطت نصوصه توافر بعض الموجبات لهذا التنفيذ :
- حيث
نصت المادة (193) من قانون المرافعات على أنه :
"النفاذ
المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية :
أ
- ..................... .
ب-
.................... .
ج-
..................... .
د-
الأحكام الصادرة في المواد التجارية .
..........
، أما الحالة الواردة في الفقرة [د] فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة"
- ولما
كان الحكم المراد تنفيذه صادر في مادة تجارية فإنه وفقاً للمادة سالفة البيان يكون
تنفيذه معجلاً بقوة القانون ولكن المشرع أراد أيضاً ضماناً لحق الدين المحكوم عليه
حفظ حقه من الضياع في حالة تعديل أو إلغاء الحكم من محكمة الإستئناف فقد نص صراحةً
على تنفيذ الحكم الصادر في مادة تجارية تقديم كفالة وأفرد المشرع في تعريفها
وإجراءاتها المادتين (197،196) من قانون المرافعات .
- فقد
نصت المادة (196) من قانون المرافعات على أنه :
"في الأحوال
التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن
يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أو أوراق مالية
كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ
......" .
1-
أن يقدم كفيلاً
مقتدراً .
2-
أن يودع خزانة
إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً .
3-
أوراق مالية
كافية وإما أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ" .
- فكل هذا ضمانات
للمدين ليتوقى عواقب النفاذ المعجل وحتى لا يمنعه من حقه في الاعتراض على الكفالة
المقدمة من حيث كفايتها أو عدم مناسبتها طبقاً للمادة (197) من قانون المرافعات .
- حيث
نصت المادة (197) من قانون المرافعات على أنه :
"يقوم الملزم بالكفالة بإعلان
خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو
ورقة التكليف بالوفاء" .
- ولما
كانت الشركة (طالبة التنفيذ) لم تتبع الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتنفيذ
الحكم الصادر لصالحها بالنفاذ المعجل وذلك بعدم تقديم كفالة بالمفهوم المتقدم
بيانه وبالتالي فوتت على المتظلم ضمان حقه في حالة إلغاء الحكم الذي يتم تنفيذه ،
بل والأكثر من ذلك صدور قرار منع السفر الذي يعتبر من إجراءات التنفيذ التي يحتم
على قاضي التنفيذ مراعاتها قبل إصدار الأمر حتى لا يقع في مخالفة القانون ، ومن ثم
فإن صدور قرار منع السفر على النحو المتقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء لمخالفته
إجراءات التنفيذ المعجل .
ثانياً:
عدم توافر شروط إصدار قرار منع السفر :
- تنص
المادة (1/297) من قانون المرافعات على أنه :
"للدائن بحق
محقق الوجود حال الأداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، أن يطلب من مدير إدارة
التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر
بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار ،
ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت
أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على
الوفاء" .
- ومؤدى
المادة سالفة الذكر حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يشترط لاستصدار
الأمر بمنع المدين من السفر :
أولاً: أن
يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء .
ثانياً: أن
يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين .
ثالثاً: أن
يقدم الدائن الدليل على أن مدينه قادر على الوفاء .
فإذا تحققت هذه
الشروط مجتمعة فإنه يحق للدائن طلب استصدار أمر بمنع السفر .
وعلى الآمر قبل
استصدار أمره أن يتحقق من تكامل الشروط اللازمة لإصدار مثل هذا الأمر ، وله إجراء
تحقيق مختصراً فيما يجده ناقصاً من الشروط إذا كانت المستندات غير كافية .
- وبإنزال
تلك التقريرات القانونية على تظلمنا نجد عدم تحقق الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر
منع السفر وتتجلى في الآتي :
1-
عدم وجود الدليل
الدامغ على مظنة فرار المتظلم من الدين المطالب به :
- بإمعان
النظر في صحيفة التظلم الماثل نجد أن المتظلم كويتي الجنسية وله أسرة وعائلة
وأبناء وجميعهم كويتيو الجنسية فضلاً على أن للمتظلم محل إقامة ثابت ومعلوم
بالكويت ومرتبط تواجده في موطنه الكويت حيث استقراره المعيشي الكامل له ولأسرته
وأبنائه وعائلته فليس من المتصور عقلاً أو منطقاً أن يفكر في الفرار خارج البلاد
تاركاً أهله ووطنه وعشيرته لمجرد كونه مديناً بالمبلغ المطالب به ، مفاد ذلك عدم
وجود أسباب جدية تدعو للظن بفرار المتظلم كما أن منع السفر ليس عقوبة مقررة
قانوناً على المتظلم والأصل الدستوري هو حرية التنقل والإقامة إلا في حدود القانون
فلا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل الأمر الذي يتعين معه عدم توافر هذا الشرط طبقاً
لنص المادة (297) من قانون المرافعات ومن ثم إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه
لصدور مخالف للقانون .
- وقضت
محكمة التمييز في ذلك :
(مؤدى نص المادة
"297" من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يشترط لاستصدار
الأمر بمنع المدين من السفر أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال الأداء وأن يقدم
الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت
أن مدينه قادراً على الوفاء) .
(طعن بالتمييز رقم 35 لسنة 88 تجاري جلسة 1988/5/22)
2-
عدم ثبوت قدرة
المدين (المتظلم) على الوفاء بالدين :
- لما
كان الثابت وفقاً للمستندات التي سيقدمها المتظلم وكذلك دفاعه فإن المتظلم ضده
الأول لم يقدم دليلاً قاطعاً على قدرة المتظلم على السداد كما أن المتظلم معسر في
الوقت الراهن ومدين لعدة جهات كما أنه يعول أسرته الأمر الذي يتبين منه مدعى إعساره
وعدم قدرته على السداد لا سيما وأن المبلغ المطالب به (350,000/000د.ك) ثلاثمائة
وخمسون ألف دينار كويتي .
- حيث
قضت محكمة التمييز في ذلك :
(يشترط لاستصدار
أمر منع السفر أن يكون المدين قادراً على الوفاء بالدين [أي موسراً] على اعتبار أن
منع السفر ليس وسيلة تنفيذ بل هو إجراء وقتي قصد به المشرع مواجهة حالة معينة إذا
توافرت شروطها لأنها قيد على الحريات فجعلها المشرع في أضيق نطاق ممكن فإذا دل
الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي فلا يجوز
الإذن بإصدار الأمر مادامت تلك الأسباب لا تتسم بالجدية وتقدير وجود هذا الحق بهذا
المعنى يستقل به قاضي الموضوع بتقديره مادام قضاءه قام على ما يبرره) .
(طعن بالتمييز رقم 96 لسنة 1984 تجاري جلسة 1985/1/17)
3-
إغفال الآمر
التأكد من شروط إصداره :
- فالأمر
بمنع سفر المتظلم لم يتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها له القانون لاستصدار مثل
هذا الأمر للتأكد من توافر الشروط الموجبة لإصداره ، ولم يستعمل سلطته في عمل
تحقيق مختصر في مختلف المستندات المقدمة من طالب التنفيذ لاصدار أمر منع سفر
المتظلم .
- من جماع ما سبق :
لئن
كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر من الأمور الموضوعية التي يستقل بها
الذي يطلب منه إصدار الأمر بلا معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهاراً لتوافر شروط
الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل إصدار
الأمر ، ولما كان المتظلم ضده الأول لم يقدم ما يدعو إلى الظن بخشية فرار المتظلم
وكذلك قدرته على الوفاء بالرغم من أنه الملتزم بإثبات ذلك ، ولما كان ما تقدم وكان
الغرض من اختصام السيد المعلن إليه الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته كونه
المنوط به .
- فلهذه
الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المتظلم يكون الأمر بمنعه من السفر قد صدر
مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للقانون جديراً بالغائه وإلغاء ما ترتب عليه من آثار
بنـــاءً عليـــه
أنا مندوب
الإعلان سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل منهما
صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام المحكمة الكلية الدائرة (......) تظلمات
والكائن مقرها بقصر العدل وذلك بجلستها التي
ستنعقد بها علناً إبتداء من الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ........... الموافق .../.../2020 لسماع الحكم :
أولاً: من
حيث الشكل: بقبول التظلم شكلاً .
ثانياً: من
حيث الموضوع:
بإلغاء أمر منع السفر في الحكم رقم (.........../2020 تجاري كلي/2) المودع بملف
التنفيذ رقم (......... إدارة تنفيذ العاصمة) واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كافة
ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المتظلم ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة الفعلية وذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني بصفته .
ولأجل العلم ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق