أولاً: في صحيفة الدعوى:
تنص المادة 70 من قانون
المرافعات المصري على أنه:
"تعتبر
الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من
تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب".
وقضت محكمة النقض المصرية:
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن توقيع الجزاء المقرر بموجب
المادة ٧٠ من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه هو أمر
جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه
الرخصة، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس."
(الطعن
رقم ٧٤٧٥ لسنة ٩١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 22/2/2022)
تنص المادة 49 من قانون
المرافعات الكويتي على أنه:
"يجوز
بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه
بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
قضت محكمة التمييز الكويتية:
(النص في المادة 49 من قانون المرفعات على أن "يجوز بناء على طلب
المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال
تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعـاً لفعـل
المـدعـي" وفي
المادة 137/1 مـن ذات القـانـون علـى أن "يرفع الاستئناف بصحيفـة تـودع إدارة الكتـاب المرفـوع إليهـا الاستئناف
وفقـاً للإجراءات المقررة لرفـع الدعـوى. ويكـون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49
ثلاثيـن يوماً" في المـادة 147 مـن ذات القـانون علـي أنه "تسـري علـى الاستئناف فـي القواعد والإجراءات التي تســـري علـى الدعـوى
أمام محكمة الدرجة الأولي مالم ينص القـــــــانـون على غير ذلك" يدل وعلـى
أن المشـرع أجـاز بنـاء على طلب المدعـى عليـه أو المسـتأنف عليـه اعتبار الدعوى
الاستئناف كـأن لـم يكـن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خـلال الميعـاد المحـدد في
القانون واشــترط لإعمـال هـذا الجـزاء أن يكون التراخي في الإعــلان راجعـاً إلـى
فـعـل المدعــي أو المستأنف، وقـد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون فـي هـذا
الخصـوص "أنـه بالرغم من أن التراخي في الإعـلان قـد يكـون راجعاً إلى المدعي
حتى في الحالـة التـي فيها صحيفة الدعـوى مـن إدارة الكتـاب إلى مـنـدوب الإعـلان،
إلا أن المشـرع لـم يـترك مهمة إجراء إعـلان صحيفة الدعـوى لمطلـق تصـرف إدارة
الكتـاب، فاستحسـن أن يشـير علـى إدارة الكتـاب بتسليم أصـل الصحيفـة وصورها إلى
المدعي متى طلـب ذلـك ليتولـى هـو تقديمهـا لمندوب الإعـلان وذلـك بغيـة التضييق
ما أمكـن عنـد الدفـع فـي مواجهتـه باعتبار الدعـوى كـأن لـم تـكـن مـن فـرص
احتجاجه بأن زمام الإعـلان بيـد غـيره دونـه" ومفاد
ذلك أن المدعي أو المسـتأنف حتـى بعـد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورهـا
إلى مندوب الإعـلان يقـع عليـه فـي جميـع الأحوال واجب موالاة تتبـع إجـراءات
دعـواه واتخاذ الإجراء المناســب قانونـاً إذا مـا لاحـظ تراخياً في إجراء الإعلان،
فإذا أهمـل في ذلـك أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عـدم إتمـام الإعـلان في ميعـاده
يكـون فـي هـذه الحالـة بسببه وامتناعـه، إذ لا يشترط فـي هـذا الصدد أن يكون فعل
المدعــي أو المسـتأنف هـو السـبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. ومـن المقـرر أن
تقدير توقيـع الجـزاء هـو مـن إطلاقـات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصـول إلـى
توافر شروطه أن تأخذ بمـا تطمئـن إليـه مـتـى أقامت قضاءها على أسـبـاب سـائغة.
لمـا كـان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقـــــــام قضـاءه باعتبار الاستئناف
المرفوع مـن الطـاعنين رقـم ٢٤٨ لسنة
١٩٩٧ تجاري كأن لم يكـن بالنسـبة للمطعـون ضدهـم مـن الـثـاني إلـى الأخـيرة
استناداً إلى أن التراخي في إعلانهم فـي الميعـاد المقرر قانوناً يرجع إلى تقصـير
الطـاعنين فـي متابعة إجـراءات الإعـلان لمراجعـة منـدوب الإعلان المنـوط بـه
إجـراء الإعـلان ليمـدوه بالبيانات التـي تمكنـه مـن اتمـام الإعـلان أو ارشاده كي
يتـم الإعـلان فـي الأجـل المقـرر قانوناً، وهي أسباب سائغة من شأنها أن تـؤدي إلى
حمل قضائه فـي هـذا الـصدد باستعماله الرخصة المخوله له قانوناً فـي توقيـع
الجـزاء باعتبار الاستئناف كـأن لـم يكـن، ويضحـي النعي بهذا الوجه على غير أساس).
(الطعن98/91 تجاري جلسة 1999/2/20)
(والطعن99/1 تجاري جلسة
21/2/2000)
التعليق
على ماجاء في نص المادة (70) مرافعات مصري والمادة (49) مرافعات كويتي.
بداية نود أن نوضح أن الدعوى
ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم - إدارة - كتاب المحكمة ثم
بعد ذلك يقوم قلم - إدارة - الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وفي اليوم
التالي على الأكثر يتم تسيلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين - مندوب الإعلان
- لإعلانها ويجب على قلم المحضرين - مندوب الإعلان - القيام بإعلان المدعى عليه
خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة وإلا جاز للقاضي أن يقضي باعتبار الدعوى
كأن لم تكن، وهذا القضاء حتى ولو توافرت شروط إعمالها جوازي للمحكمة فلها أن تقضي
به أو ترفضه حسبما يتراءى لها وهي لا تقضي به إلا إذا توافرت الشروط الآتية عملاً
بنص المادة (70) مرافعات مصري المقابلة للمادة (49) مرافعات كويتي:
أولاً: أن يتمسك به المدعى عليه الذي تم إعلانه بعد
الميعاد لأنه دفع شكلي وغير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم
اعلانه في الميعاد المحدد ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا
يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه.
ثانياً: ألا
يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع لأنه سبق وأشرنا أن دفع شكلي لابد من
إثارته قبل المضي في الدفاع أو الدفوع الموضوعية وإلا سقط الحق فى التمسك به.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق