الإنكار: يكون من الشخص المنسوب إليه التوقيع شخصياً وبمجرد الإنكار تفقد الورقة حجيتها وينتقل عبء إثبات صحة الورقة على عاتق المتمسك بها.
الدفع
بالجهالة: فإنه يكون من
الورثة بعد موت مورثهم أو من الخلف الخاص فيكفي للوارث أن يحلف يميناً بأنه لايعلم
أن الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم هي لمن تلقى عنه هذا الحق وبمجرد حلف هذا
اليمين تزول حجية الورقة مؤقتاً ويقع عبء إثبات صحتها على عاتق المتمسك بها.
وجه
الاتفاق بينها:
الدفع بالإنكار والدفع بالجهالة
يتفقان في أن كلاً منها تفقد معه الورقة حجيتها وينتقل عبء الإثبات على عاتق
المتمسك بها.
السند
القانوني:
تنص
المادة (14) من قانون الإثبات المصري على أنه :
"يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن
وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه
الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو
البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش
موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق