مادة (32) من قانون العمل المصري
"يلتزم
صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل
بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الإجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص
البيانات الآتية:
- إسم صاحب
العمل وعنوان محل العمل .
- إسم العامل
ومؤهله ومهنته وحرفته ورقمه التأميني ومحل لإقامته وما يلزم لإثبات الشخصية .
- - طبيعة ونوع
العمل محل التعاقد .
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده
إثبات حقوقه كافة طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من
أوراق وشهادات"
شرح المادة:
نستخلص من ذلك أن صاحب العمل يلتزم وفقاً للقانون بتحرير عقد
عمل مع العامل ، وكذلك ألزمه القانون أن يكون من ثلاث نسخ ، كما أوضح القانون على تضمين هذا العقد على عده بيانات أساسية لا بنفك منها
أي عقد وهذا لايمنع بطبيعة الحال من تضمين العقد بالإضافة إلى ما ورد في المادة بيانات أخرى .
وقد عالج المشرع حالة مخالفة صاحب العمل لهذه المادة بعدم تحرير عقد العمل مع العامل وجعل أثر ذلك أن
يكون للعامل وحدة إثبات حقوقه كافة طرق الإثبات ومن ضمنها شهادة الشهود والقرائن.
وسائل إثبات العامل لعلاقة العمل
1- تقديم صورة ضوئية من عقد العمل ويلزم صاحب العمل بتقديم الأصل في حالة فقد العقد أو عدم تحريره من الأساس .
2- في حالة
إنكار صاحب العمل لتلك العلاقة أن يحضر العامل شهود من زملاء العمل الحاليين أو
السابقين لإثبات قيامه بالعمل لدى صاحب العمل .
3- تقديم ما
يفيد إستلام العامل للأجر مثل تحويل بنكي للراتب .
4- تقديم ما
يفيد أن الشركة قيدت العامل لدى التأمينات الإجتماعية
5- تقديم
خطاب تفويض صدر للعامل من الشركة للقيام بأى عمل خاص بالشركة .
6- تقديم ما يفيد الإقرار الضمني بعلاقة العمل من
خلال رد صاحب العمل على محاضر الشرطة ومكتب العمل وغيرها .
7- غير ذلك من الوسائل وفقاً لطبيعة العمل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق