أولاً: في القانون الكويتي
1- النص القانوني
نصت المادة (228) من قانون الجزاء
الكويتي على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس
سنوات وبغرامة لا تجاوز (-/375 دينار) خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
كل من قصد إبتزاز مال الغير عن طريق إتهامه هو أو أى شخص آخر بإرتكاب جريمة ، أو
عن طريق التهديد بهذا الإتهام .
فإذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو
التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة
الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها فى الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لا
تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز (.../750 دينار) عشرة آلاف روبية .
ويستوى ، فى تطبيق أحكام الفقرتين
السابقتين ، أن يكون من أُتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد إرتكبها فعلاً أو
لم يكن قد إرتكبها"
- ويراعى
بالنسبة في هذه الجريمة نص المادة (109) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على
أنه:
"لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا
بناء على شكوى المجني عليه فى الجرائم الآتيه:
أولاً - جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار.
ثانياً - جريمة الزنا.
ثالثاً - جرائم خطف الإناث.
رابعاً - جرائم السرقة والابتزاز
والنصب وخيانة الأمانة ، إذا كان المجني عليه من أصول الجانى أو فروعه أو
كان زوجه.
وإذا كان المجني عليه قاصراً ، كان
لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الوالي
فى هذا الصدد" .
مفاد ذلك كما استقرت عليه
أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه:
"من المقرر أن جريمة
إبتزاز مال الغير المؤثمة بالمادة (228/3،1) من قانون الجزاء تتم عن طريق
إتهام الجاني للمجني عليه أو آخر أمام السلطات المختصة بتحقيق الجرائم بإرتكاب جريمة
أو التهديد بهذا الإتهام بقصد تخويف المجني عليه للحصول بدون حق على ماله ولدفعه لتفادي
هذا الإتهام أو تفادي السير في إجراءاته بتنفيذ ما طلبه الجاني من المال وتسليمه
إليه ويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه الذي إتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها
قد إرتكب الجريمة فعلاً أو لم يكن قد إرتكبها"
(طعن رقم 13 لسنة 2010 [جزائي] جلسة 16 يناير سنة 2011)
وقضت في ماهية القصد الجنائي
لهذه الجريمة أنه:
"من المقرر أن جريمة إبتزاز مال
الغير المؤثمة بالمادة (228/3،1) من قانون الجزاء تتم عن طريق إتهام الجاني للمجني
عليه أو آخر أمام السلطات المختصة بتحقيق الجرائم بإرتكاب
جريمة أو التهديد بهذا الإتهام بقصد تخويف
المجني عليه للحصول بدون حق على ماله ولدفعه لتفادي هذا الإتهام أو تفادي السير في
إجراءاته بتنفيذ ما طلبه الجاني من المال وتسليمه إليه ، ويستوي في ذلك أن يكون
المجني عليه قد إرتكب الجريمة فعلاً أو لم يكن قد إرتكبها ، وأن القصد الجنائي
في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يبتز مال الغير دون رضاء
من الأخير بقصد تملكه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن هذا القصد
مادامت الواقعة التي أثبتها تدل على توافره" .
(طعن رقم 715 لسنة 2009 [جزائي] جلسة 28 نوفمبر سنة 2010)
2- أركان جريمة الابتزاز
- الركن
المادي
تتمثل صورة الركن المادي في قيام
الجاني بتهديد المجني عليه أو القيام فعلاً بإبلاغ السلطات عن جرم قام به المجني
عليه أو لم يقم به للحصول بدون حق على ماله ، بما لا يكون للمجني عليه لتفادي
السير في إجراءات الإبلاغ أو عدم القيام به إلا تنفذ مطلب الجاني ، فالركن المادي
هو ما ينفذه الجاني ضد المجني عليه وأساس ذلك التهديد الذي يبعث الخوف في نفس
المجني عليه من الإضرار به أو بأي شخص يهمه .
- الركن المعنوي
يجب توافر القصد الجنائي لدى الجاني
لأنها من الجرائم العمدية ، ويكفى لتوافر القصد الجنائى أن يكون الجانى وهو يقارف
فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه وأن يقوم الجاني بإرتكاب الفعل
بإرادته وعلمه بالنتيجة المعاقب عليها أي ثبوت القصد الإجرامي لدى الجاني في إحداث
الخوف في نفس الشخص المجني عليه بالتهديد سواء على شخصه أو على غيره ولا عبرة بعد
ذلك بالبواعث التي دفعت الجاني إلى إرتكاب الجريمة فهو يستحق العقاب و لو كان لم
يرتكب جريمة الابتزاز إلا لمجرد الرغبة في الإنتقام والثأر لنفسه للإهانة التى
لحقته من المجنى عليه .
مفاد ذلك: أنه يكفي لتحقق القصد الجنائي أن يثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب
التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وأنه يريد تحقيق
ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب ،
وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلي تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى
تعرف الأثر الفعلي الذى أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه .
3-عقوبة جريمة الابتزاز
مايز المشرع الكويتي بين العقوبة
البسيطة والعقوبة المشددة وذلك حسب درجة الخطورة ودرجة الإضرار بالمجنى عليه وذلك
على النو التالي:
- عقوبة جريمة الابتزاز البسيطة:
نصت عليها الفقرة
الأولى من المادة (228) من قانون الجزاء بأن جعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس
سنوات وبغرامة لا تجاوز (.../375 دينار) خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين
.
- عقوبة
جريمة الابتزاز المشددة:
نصت عليها الفقرة الثانية من المادة (228) من
قانون الجزاء إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو
الحبس المؤبد ، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض
المنصوص عليها فى الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر
سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز (.../750 دينار) عشرة آلاف روبية .
بعض
الصور الأخري للتهديد وعقوبتها
- نصت المادة (173) من قانون الجزاء على أنه:
"كل من هدد شخصاً آخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره ، سواء أكان التهديد كتابياً أم شفوياً أم عن طريق أفعال توقع فى الروع العزم على الإعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الإمتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز (.../150 دينار) ألفى روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين" .
فإذا كان التهديد بالقتل ، كانت
العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز (.../225 دينار) ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين" .
ثانياً: في القانون المصري
1- النص القانوني
- نصت المادة
(228) من قانون العقوبات على أنه:
"كل من حصل
بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب في
الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين" .
- ويلاحظ أن المشرع المصري لم يورد الإستثناء
الخاص بتحريك الدعوى الجنائية - كما فعل المشرع الكويتي – بل أخضعها للأصل العام وهو
إختصاص النيابة العامة بتحريكها فقد خلت المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية
من ذلك:
" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا
بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 308،307،306،303،185،274،277،279،292،293
من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير
ذلك"
- صور التهديد كما صورتها أحكام
محكمة النقض المصرية:
"المادة 326 من قانون العقوبات
تعاقب على إغتصاب المال بالتهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل
مادي أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال بل يكفي مهما كانت وسيلته
أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه"
(الطعن رقم1 لسنة 16ق جلسة 26/11/1945)
كما قضت:
"من يهدد بالتبليغ
عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبيلغ
يعد مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه"
(27/10/1941مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 292 ص564)
كما قضت:
يكفي في التهديد المذكور في المادة 326
من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي
طلب منه ، ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في
ذانها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحد ، وكان الجاني لايقصد منها إلا
الحصول على مال لا حق له فيه"
(15/12/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق322 ص597)
2- طبيعة الجريمة:
تعتبر الجريمة
مادية من جرائم الضرر لأنها تفقد المجني عليه مبلغاً من المال أو أي شيء آخر كجوهرة
أو ساعة وتوصل إلى إعطاء المجني عليه إياها له بطريقة تهديده بإفشاء سر ما، والشروع
في الجريمة متصور على عكس القانون الكويتي الذي لم يتطرق للشروع فيها سواء على
الصورة الموقوفة أم على الصورة الخائبة فمن قبيل الصورة الموقوفة أن يرفض طبيب
الترخيص في دفن جثة متوفى قبل تشريحها إلا إذا حصل على مال وهو يعلم أنه لا حق له
في ذلك وهدد بتشريح الجثة إذا لم تدفع النقود غير أن نفاذ ذلك أوقف بسبب لا دخل
لإدراته فيه، ومن قبيل الصورة الخائبة أن يهدد المتهم المجني عليها بالإساءة إليها
والنيل من سمعتها وشرفها فتحدد مكان لدفع النقود ويضبط متلبس والنقود في يده .
3- أركان جريمة ابتزاز نقود أو منقول
- الركن
المادي
يتكون
الركن المادي من العناصر الآتية:
أ- الحصول على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر.
يراد بالحصول على
مبلغ من النقود أو أي شيء آخر غير السند لأنه إذا كان السند هو الذي تم الحصول
عليه توافرت في الواقعة جريمة أخرى التي نصت عليها المادة 325 من قانون العقوبات
كما ألا يكون قيام بعمل أو إمتناع عن عمل لأنه عند توافره تتوافر في الواقعة الجريمة
التي نصت عليها المادة 327 من قانون العقوبات كما لايدخل ضمن هذه المادة التهديد
بالسلاح وهو تهديد مادي ومعنوي ولكن ينظمة القانون ويوصفه على أنها سرقة بالإكراة
فتستبعد أي صورة من صور الإكراة المادي أو المعنوي على جسم المجني عليه .
ب-
أن يكون
هذا الحصول بغير وجه حق.
أما الحصول بغير حق فيراد به ألا يكون مبلغ
النقود المراد مدين به المجني عليه وتطبيقاً لذلك فالدائن الذي يهدد مدينة برفع
دعوى إن لم يدفع لا يرتكب جريمة ما شريطة حسن نيه، أما إذا تطور الأمر لإساءه
إستعمال حقه في ذلك كإرتكب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور تخدش الحياء توافرت في حقه
جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات .
ت-
أن يكون
التهديد هو الوسيلة إليه.
لابد أن يكون التهديد هو السبيل الوحيد للحصول
على المال وبالتالي فالحصول على المال بالحيلة فإنه لا ينطبق عليها المادة لأنها
بتوافر الطرق الإحتيالية تدخل في جريمة النصب.
ث-
أن تقوم
بينهما علاقة السببية.
لابد من قيام علاقة السببية بين التهديد
وبين تسليم النقود فلا يتوافر التهديد لمجرد شعور المجني عليه بالخوف من بطش
الجاني مادام لم يصدر منه أية صورة من صور الوعيد أو إرهاب المجني عليه.
- الركن
المعنوي
قضت محكمة النقض
"أنه يكفي
لتوافر القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني وهو
يقارف فعلته، عالماً بأنه يغتصب مالاً لاحق له فيه ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي
تكون قد دفعت الجاني إلى إرتكاب الجريمة فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكبها إلا
لمجرد الرغبة في الإنتقام أو الثأر لنفسه للإهانة التي لحقته من المجني عليه"
(15/12/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 328 ص601)
كما قضت
"إذا كان الواضح
مما أورده الحكم أن المتهمين حصلوا على جميع ما كانت تتحلى به المجني عليها من
المصوغات عوضاً عن تلك التي قاموا بسرقتها من متجر أحدهم مقابل عدم التبيلغ عن السرقة
، وذلك بدافع الطمع والشره في الحصول على مال لا حق لهم فيه قانوناً وأنهم أساءوا
إستعمال الوسيلة في التبيلغ عن الحادث للحصول على ذلك المال، فإن هذا الذي أورده
الحكم يتحقق به القصد الجنائي للجريمة المنصوص عليها في المادة 326 عقوبات"
(19/11/1955 أحكام النقض س6 ق392 ص1327)
4-عقوبة جريمة الحصول بالتهديد على نقود
نصت
عليها المادة (326) من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من حصل على نقود أو أي شيء
آخر بالتهديد ، وعاقب أيضاً على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين .
5- بعض الصور الأخري للتهديد وعقوبتها
- نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أنه:
"كل من هدد غيره كتابة
بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو
بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر
يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا
لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من هدد غيره
شفهيًا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة
لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء
أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه"
- فاختلفت هنا وسلية التهديد سواء كتابة أو شفاهاً
بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو إفشاء أمور وكان ذلك مصحوب بأداء عمل معاقب
عليه قانوناً فيكون عقابة السجن ، أما إن لم يكن التهديد مصاحباً بعمل كانت عقوبتة
الحبس ، وعالج المشرع في التعديل الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1982 حالة التهديد
شفاهاً فعاقب فاعل ذلك بالحبس أو بالغرامة سواء التهديد مصحوباً بتكليف بعمل أو لا،
وعالج أيضاً كل تهديد سواء كتاباً أو شفاهاً بإرتكاب جريمة لا تبلغ حد الجسامة ما
ذُكر يعاقب بالحبس أو بغرامة .
- نصت المادة (325) من قانون العقوبات على أنه:
"كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد"
- ونجد أن السندات التي تم تحديدها هي المثبة أو
الموجودة لدين أو تصرف أو براءة وقد قصد المشرع حماية السندات التى يترتب على إغتصابها
أو إكراه أحد للتوقيع عليها انتقاص لثروة المجني عليه أي السندات المالية أوسندًا
ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية.
- كما أن قابلية السند للإبطال
لاتحول دون قيام جريمة إغتصاب السندات فبيع ملك الغير قابل للإبطال ولكنه لا يحول
دون وقوع الجريمة.
- كما قررت محكمة النقض أن ركن القوة يتحقق قي هذه
الجريمة بكل وسيلة قسرية تقل على الأشخاص تعطل الإختيار أو تعدم المقاومة وركن
الإكراه هنا قد يكون مادياً أو معنوياً .
.jpg)