التقــــادم
مقدمة
الحق الشخصي أي الالتزام له اجل محدود
ينقضي فيه ، فمصيره حتما الى الزوال وهو في ذلك يختلف عن الحق العيني المتمثل بصفه
خاصة في حق الملكية حيث تعتبر صفة التأييد أو الدوام من خصائصه الأصلية ، وقد صور القانون المدني الكويتي ثلاث صور
لانقضاء الالتزام فقد ينقضي :
1- بتنفيذه عينا (أي بالوفاء - الصورة المألوفة)
2- أو قد ينقضي بما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل ، التجديد ، الإنابة ،
المقاصة ، اتحاد الذمة)
3- أو قد ينقضي دون تنفيذ (الإبراء ، استحالة التنفيذ ، عدم سماع الدعوى لمرور
الزمان او التقادم)
والتقادم ينقسم إلى نوعين منه المكسب
ومنه المسقط سنعرض لهم بالشرح تباعا إلا أننا في بحثنا هذا سنتعرض بتركيز على
التقادم المسقط الذي يعتبر صورة من أسباب انقضاء الالتزام دون وفاء ودون ما يعادل
الوفاء فهو سبب من أسباب انقضاء الالتزام إذا تمسك به المدين بعد إن ثبت حقه فيه
وتحققت شرائطه وأحكامه طبقا للقانون.
ويرى القانون الوضعي ان التقادم المسقط
يرتكز على اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسبب وثيق ، فإن استقرار التعامل يقوم الى
حد كبير على فكرة التقادم ، ويكفي ان نتصور مجتمعا لم يدخل التقادم في نظمه
القانونية لندرك الى أي حد يتزعزع فيه التعامل وتحل الفوضى محل الاستقرار ،
فالتقادم المسقط لا يقوم على قرينة الوفاء اكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع
المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها واحاطتها بسياج من
الثقة المشروعة
فالتقادم المسقط للادعاء بالحق قد حال
القانون دون ان يستوفي الدائن حقه وأبرأ ذمة المدين لاعتبارات تمت للمصلحة العامة ،
فكرة التقادم في الشرع الاسلامي
ان انقضاء الالتزام بمضي المدة غير
معترف به في الفقه الإسلامي وعلى العكس و كما أسلفنا فتقوم فكرة انقضاء الالتزام
بالتقادم في القوانين الوضعية وبصفة عامة على اعتبارات عملية دون النظر إلى
القواعد الأخلاقية والواجبات الأدبية في التعامل حتى انه في بعض الأحوال يسقط الحق
على صاحبه على الرغم من اقرار الملتزم به ، وقد اتخذ القانون الكويتي موقفا وسطا
في هذا الشأن حيث اعتبر ان الحق لا يسقط بالتقادم وانما الذي يسقط هي دعوى الحق
التي ترفع امام القاضي ، فمنع القاضي من سماع دعوى الحق نتيجة لتوافر التقادم لا
يمنع من بقاء الحق لصاحبه فهو لم يسقط ولذلك فاقرار المدين بالحق يلزمه بتنفيذه ، هذا
وقد عالجت المواد من 438 الى 453 من القانون المدني انقضاء الحق وعدم سماع الدعوى
به بمضي المدة (التقادم) فالحكم الصادر اذا توافرت احكام التقادم وشرائطه وتم
التمسك به يصدر بعدم سماع الدعوى لن يكون رفض الدعوى لسقوط الحق موضوع الدعوى.
وقد وضع المشرع الكويتي المادة 438
مدني التي تعتبر القاعدة العامة في تحديد المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بحق من
الحقوق الشخصية حيث حددت مدة 15 سنة كأصل عام.
الا انه قد جرت العادة والعرف الظاهر من معاملات
الناس ان هناك بعض الحقوق لا يتوانى الناس في المطالبة بها فلا يمكن ان يتصور
امتناعهم عن المطالبة بها طيلة فترة 15 عام ، ومن هذه الحقوق الحقوق الدورية المتجددة
فقد حدد لها المشرع فترة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى بها باستثناء الريع الذي يكون
في ذمة الحائز سيئ النية او الريع الواجب اداؤه على ناظر الوقف فبرغم من توافق
طبيعة تلك الصورتان من الريع مع طبيعة الحق الدوري المتجدد الا ان المشرع حدد لهما
فترة 15 سنة لعدم سماع الدعوى بذلك الريع عند الإنكار.
كما ان هناك نصوصا خاصة تحكم التقادم
في القوانين الأخرى غير القانون المدني قد حددت مددا أقل لنقضاء الدعوى بمضي المدة
تصل إلى 3 سنوات وسنتان وسنة بل 3 اشهر ، ومن هذه القوانين قانون التجارة وقانون
العمل وغيرهما والقانون المدني نفسه في النصوص التالية على نص المادة 438 كما
اشرنا.
وقد وجدت في بحثنا البسيط هذا أن بحث فكرة
التقادم وبم انه مسافة من المسافات الزمنية المرتبطة بالمواعيد القانونية في التي
تشترط فترات زمنية معينة للمطالبة بالحق فإن ذلك يستتبع حتما التعرض للمواعيد
القانونية الاخرى خصوصا المواعيد المحددة في القوانين الاجرائية مثل قانون
المرافعات والتي تشترط فترات زمنية لممارسة الأجراء ، وعلى هذا سنقسم بحثنا الماثل
إلى بابين رئيسيين أولهما سنعرض فيه الى التقادم أو عدم سماع الدعوى بمضي المدة
وثانيهما سنعرض فيه لفكرة المواعيد القانونية الإجرائية.

الباب الاول
عدم سماع الدعوى بمضي المدة
(التقادم)
كنا قد تعرضنا
في مقدمة البحث إلى تعريف التقادم وأشرنا إلى أنه فكرة مرفوضة في الشريعة
الاسلامية ومعترف بها في القوانين الوضعية وعلى هذا الاساس رسمت محكمة التمييز
الكويتية العديد من القواعد في مختلف الدعوى التي يقضى بعدم سماعها لمضي المدة ،
ومن هذه القواعد الصادرة من هذه المحكمة سنعرض لأهم الدعاوى التي يقضى بعدم سماعها
لمضي المدة.
تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير
المشروع ودعوى ضمان أذى النفس
- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من
يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه او 15 سنة من وقوع العمل غير المشروع.(ق3)
- لا يجوز الإعفاء أو الحد من ضمان مقاول البناء أو المهندس
المصمم له أو المشرف على تنفيذه (نظام عام)
- المدة المقررة لاختبار صلابة المنشئات ومتانتها 10 سنوات من
تاريخ تمامها (هي مدة اختبار وليست مدة تقادم).
- واذا انكشف العيب او الخلل خلال مدة العشر سنوات تبدأ مدة 3
سنوات مقررة لدعوى الضمان بمعنى انه تسقط دعوى الضمان ضد المهندس او المقاول
بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم او
انكشاف العيب. (ق1)
- دعوى التعويض عن الهاشمة
عدم سماعها بمضي 15 سنة.
- ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل
سقوطة بمضي 3 سنوات.
- لا تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع اذا كانت ناشئة
عن جريمة ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة.(ق2)
- الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية ويقف التقادم
في الدعوى المدنية حتى يصدر حكما نهائيا في الدعوى الجزائية.(ق4)
تقادم التزامات التجار قبل بعضهم
- التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم تتقادم
ب 10 سنوات من تاريخ حلول الوفاء -
أي ان التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء(ق5)
- تقادم التزامات
التجار شرطه ان يكون التزاما بين تاجرين وناشئا عن عمل تجاري م 118/1تجاري.
9- لكن تتقادم حقوق التجار بمضي سنة إذا كانت عن أشياء ورّدوها لأشخاص
لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. (ق8)
تقادم الدعوى العمالية
- قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل
(تقادم مسقط)(ق13)
- ويرد الوقف
والانقطاع على هذه المدة –
الاعتداد بالمانع الادبي.(ق14)
- كما يجوز التنازل عن التقادم صراحة او ضمنا بعد ثبوت الحق فيه
- الدفع بعدم سماع الدعوى العمالية بعد فوات سنه دفع موضوعي
يجوز ابداؤه في أي حاله تكون عليهاا لدعوى .(ق15)
- حقوق العامل المتجددة والدورية تخضع للتقادم الخمسي - الاجر
بما يشمله من بدلات وامتيازات ومقابل العمل الاضافي ومقابل رصيد الاجازات حق دوري
متجدد . عدم سماع الدعوى به عند الانكار بمضي خمس سنوات .
(ق21)
– من المقرر انه وان كانت المدة المقرة لعدم سماع الدعوى تنقطع
بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة اعمالا لنص المادة 448
مدني الا ان الحكم فيها برفضها او بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى
من اثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار
التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه – طعنان 264 ، 265 لسنة 2005
عمالي جلسة 20/11/2006. (ق23)
تقادم دعوى الملك والعقار
- تتقادم تلك الدعاوى كأصل عام بمضي 15 سنة (ق24)
انواع التقادم
(مُكسب ، مُسقط)
التقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية
والعينية على السواء (باستثناء حق الملكية باعتباره حق عيني ذو طبيعة مختلفة) إذ
لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون ، اما التقادم المكسب (وتقترن به
الحيازة دائما) فيكسب الحائز ما حازه من حقوق عينية بعد ان تستمر حيازته لها مدة
معينة حددها القانون ، ويرى السنهوري ان ان التقادم المسقط لا يقترن بالحيازة
ويسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية وهذا بخلاف التقادم المكسب فانه
يقترن بالحيازة ويكسب الحقوق العينية دون الحقوق الشخصية ، والتقادم المسقط لا
يتمسك به الا عن طريق الدفع اما التقادم المكسب فيتمسك به عن طريق الدفع وعن طريق
الدعوى كذلك.
التقادم المكسب
- من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان حيازة العقار مستوفاة
لشرائطها القانونية
لمدة 15 عاما تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف ان يضم مدة وضع يده على
العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال املدة المقررة قانونا.(ق25)
التقادم المسقط
– يقيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد
العمل – مدة تقادم مسقط.(ق13)
– التقادم المسقط لا يبدأ سريانه الا من الوقت الذي يصبح فيه
الدين مستحق الاداء .(ق105)
انواع من التقادم المسقط :-
تقادم الضرائب
- بعد تمام تثمين قيمة الجمارك لا يجوز لإدارة الجمارك إعادة
التثمين بعد سداد الرسوم والافراج عن البضاعة ، لكن يجوز تدارك أي خطأ أو سهو في
تقدير تلك الرسوم.(ق27)
- التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات تقدير الضريبة قواعد آمرة
متعلقة بالنظام العام
-. لصاحب البضاعة بعد اخطاره بتقدير الضريبة الجمركية على
البضائع التظلم منه امام اللجنة المختصة خلال 15 يوم من تاريخ اعلانه وبرفض التظلم
يصبح التثمين نهائي ومحصن بالنسبة للمستورد و لادارة الجمارك. (ق28)
- لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة
للدولة بمضي 5 سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية
السنة التي تستحق فيها.
- مما يعني انه يبدأ سريان تقادم الضرائب من تاريخ الواقعة
المنشئة لها وهو وضع الايراد الخاضع لها تحت تصرف الممول باعتبار ان تحقق الربح
المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين بها واجبا في ذمته ومستحق الاداء.
- على كل دافع للضريبة ان يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة
الكويت بيانا عن ضريبة الدخل في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي
لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة – 15 ابريل - التي يقدم البيان عنها. ومن ثم فان
التقادم الخمسي يبدأ يبدأ بانقضاء الاجل المحدد لتقديم بيان الضريبة بالاقرار الذي
يقدمه الممول لمدير الضرائب. (ق29)
- ضريبة الدخل
بدء سريان تقادمها الخمسي من اليوم التالي لانقضاء الاجل المحدد لتقديم بيان
بالضريبة (الاقرار) [22]
- ينقطع التقادم كأصل عام وفقا للقانون المدني باقرار المدين
صراحة او ضمنا بحق الدائن.(ق30)
تقادم الرسوم القضائية
- تتقادم الرسوم القضائية بمضي 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم في
الدعوى التي استحقت عنها او من تاريخ تحرير الاوراق (الاوراق القضائية) اذا لم
تحصل مرافعة .(ق31)
تقادم حق الحكومة في استرداد ما دفعته للموظف
- طبقا لقانون الخدمة المدنية مرسوم رقم 15/1979 مادة 21 المبالغ
المدفوعة من الحكومة الى الموظف بدون وجه حق يتقادم حق استردادها بانقضاء 5 سنوات
من تاريخ الصرف .
- فاذا كانت قد دفعتها ابتداءا بحق وزال بعد ذلك سند هذا الدفع
او الصرف فلا يصح الاستناد الى هذا النص – التقادم الخمسي – وانما التقادم يكون
طبقا للقواعد العامة 15 سنة
لان التقادم الخمسي في هذه الحالة شرطه ان يكون الصرف قد تم بدون حق ابتداءا.(ق32)
- الموظفين العسكريين من رجال الشرطه يسري بشأنهم القانون 23/68
وقد خلت نصوصه من نص ينظم تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما تكون قد دفعته
لرل الشرطه بدون وجه حق ومن ثم تسري القواعد العامه في التقادم حيث يسقط الحق في
استرداد ما دفع بغير وجه حق بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير
المستحق بحقه في الاسترداد – مادة 263 مدني. (ق33)
تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة
- يتقادم الحق المالي للموظف بمرور سنة من تاريخ علمه بهذا الحق
او 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. (ق36)
تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب
- دعوى المطالبة بالريع عن الغصب تسقط بمضي 15 سنة ولا يغير من
ذلك ان تكون عين النزاع غير مثمرة. (ق37)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعمليات القطر والإرشاد
- تتقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من
تاريخ انتهاء هذه العمليات -
وتخضع لأسباب قطع التقادم طبقا للقانون المدني. (ق40)
- الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري تنقضي بمضي سنة من تاريخ
تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم – وينقطع سريان
التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير
لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم
الواردة بالقانون المدني. (ق41)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي
- يسقط الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل
الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن
تصل فيه أو من يوم وقف النقل.(ق42)
تقادم دعاوى الأحوال الشخصية
- لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة عن سنتين إلا إذا
كانت مفروضة بالتراضي. (ق43)
تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر
- جرائم النشر لا تقام الدعاوى عنها بعد 3 أشهر من تاريخ النشر وتسقط
دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال فترة ال 3 اشهر ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون
ذلك – ولا يرد الوقف على هذا الميعاد.(ق44)
تقادم دعوى الإثراء بلا سبب
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ
علم
المدعي بحقه أو ب 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. (ق47)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين
- الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بمضي 3 سنوات ايا كان
الحق الذي تحميه وتحسب المدة من وقت حدوث
الواقعة
التي تولدت عنها هذه الدعاوى
ما لم يقض القانون بخلاف ذلك .
- حالات استحقاق الدية وأجزائها تسقط بمضي 15 سنة، عدا حالة
ضمان الدولة بتعويض اصابة المضرور اذ افرد له المشرع حكما خاصا مقررا سقوطه بمضي 3
سنوات
- المطالبة بالتعويض عن الاصابات التي لم ترد بدول الديات تسقط
المطالبه بها بمضي 3 سنوات. (ق50)
ما لا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
- وفاء المؤمِّن إلى المؤمَّن له أو المضرور أثره حلوله محله
قانونا في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالا لحق المؤمَّن له بما له من
خصائص وما يلحقه من توابع ، ومن ثم فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمِّن ضد الغير
المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم
الثلاثي المنصوص عليه في م 807 مدني وانما تتقادم ب 3 سنوات تبدأ من يوم علم
المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه م 253/1 مدني والذي يتحقق هذا العلم بصدور حكم نهائي
بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئوليةوليس من تاريخ قيام
المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور او المؤمن له .
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمِّن ضد الغير المسئول لا تعتبر
ناشئة عن عقد التامين ومن ثم لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807
مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمَّن له وهي ثلاث سنوات تبدأ
من يوم علم المضرور بالضرر م 253 مدني
-الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط ب 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة
– استثناء رجوع الغير على المؤمن له دعوى تبدأ مدة سقوطها من يوم رفع الغير الدعوى
على المؤمن له أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن رضاء
- دعوى المسئولية إلي يرفعها المضرور عن المؤمن له لا تعتبر من
الدعاوى الناشئة عن عقد التامين. (ق52)
تقادم دعوى الصرف
- الورقة التجارية تتقادم صرفيا إلا إذا لم تشتمل على بعض
البيانات التجارية طبقا للقانون فتتقادم طبقا للقواعد العامة ، فالدين الثابت في
الورقة التجارية الغير مشتملة على بياناتها المقررة قانونا لا يتقادم وفق احكام
التقادم الصرفي بل طبقا لاحكام القواعد العامة . (ق54)
- التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 تجاري
يقوم قرينة على الوفاء والمشرع اعتبر هذه القرينه دليلا غير كامل يتم تعزيزها
بيمين متممة يحلفها اليمن أن ذمته بريئة من الدين ، ولذلك لا يقبل الدفع بالتقادم
الصرفي اذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بموجب هذه القرينة التي تفيد
الوفاء فلا يحق للمدين الدفع بالتقادم الصيرفي بعد أن يكون قد أنكر الدين اصلا
لانه بانكاره الدين يكون قد أقر ضمنا بعدم الوفاء به ، وكذلك يستفاد عدم الوفاء
بالدين وعدم تحقق قرينة الوفاء الناتجه من الدفع بالتقادم الصرفي في حالة اذا دفع
المدين بما لا يتفق مع براءة الذمة كأن يدفع بالابراء او المقاصة او بالتجريد او
بصورية الدين او بطلانه او عدم المشروعية او الدفع بالتزوير او الانكار. (ق55)
تقادم دعوى ضمان المهندس أو المقاول
– تتقادم دعوى الضمان ب 3 سنوات من وقت انكشاف العيب أو التهدم.
- ضمان المهندس و المقاول يتحقق إذا حدث سببه خلال 10 سنوات من
تاريخ إتمام البناء وهذه مدة اختبار المنشئات وليست مدة تقادم. (ق57).
تقادم دعوى ضمان العيب الخفي وضمان الوصف
- ضمان العيب الخفي يختلف عن ضمان الوصف من حيث مدة التقادم على
عكس المشرع المصري الذي ساوى بينهم م 447 مدني مصري – المشرع الكويتي قد فصل بين
ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كلفه للمشتري فأفرد للوصف نصا خاصا واعتبر
ان اساس التزام البائع به عو العقد وليس باعتباره عيبا خفيا.
(ق58)
- دعوى ضمان العيب تسقط ب سنة من تاريخ تسليم المبيع ما لم يتفق
على خلاف ذلك أو كان البائع صدر منه غشا وتعمد إخفاء العيب .
(ق59)
تقادم المطالبة بأتعاب المحامي
- حق المحامي في مطالبته بالأتعاب عند عدم وجود سند يسقط بمضي 5
سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي –
حتى ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخرى لنفس الموكل .
- مشارطة التحكيم لا تقطع التقادم إلا إذا اعترف المدين بحق
الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين.
(ق60)
تقادم مدفوعات الحساب الجاري
- المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تنصهر وتصبح كل لا
يتجزأ وينشأ عنها ما يسمى بدين الرصيد ومن ثم تخضع للتقادم المقرر للرصيد ككل
الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقا للقواعد العامة – ولا يخضع دين تلك
المدفوعات للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخولها الحساب الجاري.
(ق62).
تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز او الزيادة في المبيع
– تسقط بمضي سنة من وقت التسليم – اما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال
احد المتعاقدين لالتزامات العقد تسقط بمضي 15 سنة.
(ق63)
تقادم أمر المنع من السفر
– الأمر بالمنع من السفر يسقط بانقضاء الالتزام لأي سبب.
- ويسقط كذلك بمرور 3 سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات
تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن الذي استصدر أمر المنع من السفر
بطلب للاستمرار في مباشرة إجراءات التنفيذ حتى ولو لم ينقضي الالتزام.
(ق64)
تقادم الحقوق الدورية المتجددة
– تتقادم الحقوق الدورية المتجددة ب 5 سنوات – المبالغ
المستقطعة من مكافئة نهاية الخدمة لا تعد حق دوري متجدد.
(ق65)
مدد التقادم
التقادم
الطويل
– 15 سنة طبقا للقواعد العامة وأيضا في حالة إذا لم ينص القانون
على غير تلك المدة، او في حالة إذا خلى القانون من نص خاص بالتقادم.
(ق66)
– الحق في إبطال العقد يسقط بمضي 3 سنوات من وقت زوال سببه او
بمضي 15 سنة من تاريخ إبرام العقد. (ق67)
التقادم العشري
– تنص المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل
التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي
عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على مدة
اقل".
التقادم الخمسي
– الحقوق الدورية المتجددة –
الا ان الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ليس من الحقوق الدورية المتجددة
تسقط المطالبة به بمضي 15 سنة. (ق69)
التقادم الثلاثي
– كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي 3 سنوات
من تاريخ الاستحقاق م 505 تجاري.(ق70)
– دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع تتقادم بمضي 3 سنوات من
تاريخ العلم الحقيقي–
ليس العلم الظني - بالضرر وبشخص المسئول عنه
(الامرين معا). (ق71)
– دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تنقضي ب 3 سنوات
من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه – م 253 مدني. (ق72)
– الحق في ابطال العقد يسقط بمضي 3 سنوات تبدا من يوم اكتمال
الاهلية في حالة نقص الاهلية او من يوم اكتشاف حالة الغلط او التدليس والا اذا
انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا لا يجوز ابطاله. (ق73)
– صندوق الزمالة اذا لم ينص في عقده النموذجي عن مواعيد مطالبة
بالاعانه المقرره لاعضائه مؤداه رفض الدفع بسقوط الدعوى بمضي 3 سنوات وفق قواعد
واحكام عقد التامين. (ق74)
التقادم الثنائي
– يسقط الحق في اقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل
الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان
تصل فيه او من يوم وقف النقل.(ق42)
– دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة عن سنتين نهايتها تاريخ رفع
الدعوى لا تسمع الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. (ق43)
التقادم الحولي
- تتقادم حقوق التجار بسنة واحده بشرط ان تكون عن اشياء وردوها
لاشخاص لا يتجرون فيها وانما للاستهلاك الخاص. (ق9)
- الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل.(ق14)
– تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة بسنة بشرط علم الموظف بحقه
المالي ومداه وعناصره الاساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به أو 5 سنوات من
تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.(ق34)
- الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري تنقضي بمضي سنة من تاريخ
تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم.(ق41)
- دعوى ضمان العيب الخفي تسقط بسنة من تاريخ تسلم المبيع مالم
يتفق على غير تلك المدة او كان هناك غشا من البائع في تعمده اخفاء العيب. (ق59)
- تقادم دعوى الفسخ بسبب العجز او الزيادة في المبيع بسنة من
وقت التسليم الا ان دعاوى الفسخ الاخرى بسبب اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته
تتقادم بـ15 سنة. (ق63).
التقادم بثلاثة اشهر
44- جرائم النشر
وقف التقادم
وانقطاعه
وقف التقادم
– مكافئة نهاية الخدمة عن خدمة سابقة اذا صدر قرار ارجاء صرفها
من الجهة الادارية لحين انتهاء الخدمة الجديدة اثر ذلك وقف التقادم بالنسبة لها
لحين انتهاء الخدمة الجديده. (ق75)
– مدة التقادم فيما بين الاصيل والنائب لا تسري طالما ظلت
النيابة قائمة لان حيازة النائب لمال الاصيل هي حيازة عارضة ولحساب الاصيل نفسه .
– اتمام الوكيل او النائب تنفيذ الوكاله او النيابة يجب ان يقدم
حسابا مفصلا للاصيل مدعما بالمستندات الا اذا اعفاه هذا الاخير اعفاءا واضحا وجليا
او كانت طبيعة المعاملة او الظروف تقتضي ذلك وعبء اثبات تلك الظروف يقع على عاتق
الوكيل او النائب.(ق78)
– المانع الموقف لتقادم المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمضي
المدة يجب الا يكون هذا المانع راجعا الى خطأ الدائن او تقصيره.
- الاجراء القاطع للتقادم يشترط ان يكون متعلقا بالحق المراد
اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم ومن ثم فتغاير الحقين واختلاف الخصوم لا يقطع هذا
الاجراء التقادم.(ق79)
– انقضاء الخصومة بمضي 3 سنوات على اخر اجراء صحيح فيها . تلك
مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع .
- رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية او اثناء
السير فيها يوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى
الجزائية (نظام عام). (ق80)
قطع التقادم
– اقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم يقطع التقادم. (ق81)
– المطالبة القضائية ولو رفعت الى محكمة غير مختصة تقطع التقادم
بشرط ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق – ولذلك فدعوى ندب خبير لا تقطع
التقادم اذ ليس فيها المعنى الجازم للمطالبة بالحق وفق المادة 448 مدني. (ق82)
– يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم ان تكون هذه
المطالبة صحيحة شكلا وموضوعا وهوما لا يتحقق الا بصدور حكم نهائي فيها باجابة
صاحبها الى طلبه كله او بعضه اما انتهاؤها بغير ذلك فانه يزيل اثرها في الانقطاع
ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع.(ق83)
- تكون مدة التقادم 15سنة على كل التزام لم ينص القانون بشأنه
على مدة اخرى مخالفة.
- اقرار المدين بحق الدائن صراحة او ضمنا يقطع تقادم المدة
المقررة لعدم سماع الدعوى بمضي المدة.
(ق84)
– اسباب قطع التقادم واردة على سبيل الحصر ما لم ينص القانون
على غير ذلك .
- الا اسباب انقطاع سريان التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد
النقل البحري حالاته طبقا للمادة 201 من قانون التجارة البحرية.
- عمليات القطر والارشاد تتقادم دعواتها القضائية بمضي سنة من
تاريخ انتهاء تلك العمليات طبقا للمادة 222 من قانون التجارة البحرية ولكنها تخضع لااسباب
قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.
- المانع الادبي لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما
وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان ادبيا – وجوب تقديم المتمسك
بالمانع الادبي الدليل عليه.
- الدفع بالتقادم لا ينتج اثره الا في حق من تمسك به.(ق86)
– الاصل في الاجراء القاطع للتقادم ان يكون متعلقا بالحق المراد
اقتضاؤه ومتخذا بين ذات الخصوم فإذا تغاير الحقان او اختلف
الخصوم لا يرتب اثرا. (ق88)
- خلى قانون ضريبة الدخل الكويتي
مرسوم 3 لسنة 1955 وتعديلاته من تنظيم احكام التقادم الضريبي ومن ثم يرجع بشأنها
للقانون المدني مادتي 448 ، 449 ومن ثم ينقطع تقادم ضريبة الدخل طبقا لهاتين
المادتين
- لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.(ق89)
- حبس الدائن ما للمدين تحت يده يقطع التقادم ويستديم هذا
الانقطاع طالما بقا المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين وهذا
لان استمرار هذا الحبس يعتبر اقرارا ضمنيا متجددا بالحق في المبلغ المطلوب.(ق90)
– المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو كانت امام محكمة غير
مختصة – لكن المطالبة القضائية امام قاضي الامور المستعجلة بطلب اجراء وقتي عاجل لا
يمس موضوع الحق لا تقطع التقادم.(ق93)
التمسك
بالتقادم
– إذا اكتملت مدة التقادم فلا محل للتمسك بانقطاعه.
(ق95)
– الفعل المخالف للاكتتاب الغير معاقب عليه جزائيا تسقط دعوى
بطلانه بمضي 3 سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب أما الدفع ببطلانه لا يسقط
مهما طال الزمن.(ق96)
– الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام لكن لا يجوز التمسك به
أول مره أمام محكمة التمييز.(ق98)
التنازل عن
التقادم
– تنص المادة 453 مدني على انه
"يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق
فيه" – لكن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن ويجب ان يكون
واضحا لا غموض فيه .(ق15)
سريان
القوانين المتعلقة بالتقادم
– القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من
وقت العمل بها طبقا للاثر المباشر للقانون وذلك على كل تقادم لم تكتمل مدته – الا
ان قوانين التقادم السابقة تحكم المدة التي سرت من التقادم في ظلها وذلك من حيث
تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من اسباب الانقطاع او
الوقف على ان يحكم قانون التقادم الجديد المدة التي تسري في ظله كما اشرنا.(ق24)
تفسير النصوص المتعلقة بالتقادم
– من المقرر ان النصوص التي تقرر تقادم
بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا بحيث لا تسري الا على الحالات التي
تضمنتها بالذات اما ما خرج عنها فانه يرجع الى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438
من القانون المدني فتكون مدة تقادمه 15 سنة.(ق84)
حساب مواعيد
التقادم
– تنص المادة 17 مرافعات على انه
"" اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او
بالشهور او بالسنين فلا يجسب يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في
نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب
ان يحصل فيه الاجراء ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز
حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد
واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان
حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او
السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك
واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد
الى اول يوم عمل بعدها""
على انه اذا كان الميعاد مقدرا بالشهور
فلا يعتد بايام الشهر سواء كانت 28 ، 29 ، 30 ، 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور
ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر او الشهور التالية له ايا كان عدد
ايامها. (ق45)
عدم تعلق
الدفع بالتقادم بالنظام العام
- يجب الدفع او التمسك بالتقادم امام محكمة الموضوع لكن التمسك
بنوع من انواع التقادم لا يغني عن التمسك بنوع اخر من انواع التقادم – ولذلك فدعوى
التعويض بسبب اخلال المودع لديه برد الوضيعه حين طلب منه رسميا ذلك هو اخلال
بالتزام عقدي فعدم التمسك بالتقادم عن هذا الالتزام العقدي يختلف عن التمسك
بالتقادم الثلاثي على اساس المسئولية عن العمل غير المشروع فلكل تقادم شروطه واحكامه.(ق99)
- لا يجوز التمسك بالتقادم اول مرة امام محكمة التمييز(ق102)
سلطة محكمة
الموضوع في استخلاص التقادم
– اذا كانت لا تسمع دعوى الدين والوديعه والملك والعقار بعد ان
تركت 15 سنة الا ان الترك المقصود به وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز هو الترك
مع غصب العين والتعدي عليها اما مجرد ترك العين واهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها
مهما طال الزمن من غير ان يعترض لها احد او يغتصبها او ينكر حق مالكها فيها فانه
لايترتب على ذلك منع سماع الدعوى فحق المالك لم يسقط.(ق103)
– العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي في دعوى المسئولية عن
العمل غير المشروع هو العلم الحقيقي بالضرر وبالمسئول معا ليس العلم الظني.(ق104)
– التقادم المسقط لا يبدأ سريانه الا من الوقت الذي يصبح فيه
الدين مستحق الاداء .(ق105)
اثر القضاء
بالتقادم
-كما ان القضاء بعدم سماع الدعوى لمضي
المدة اذا قضت محكمة اول درجه به تكون قد استنفدت ولايتها ويكون من شأن الاستئناف
المرفوع عن هذا الحكم ان يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من
طلبات واوجه دفاع ويتعين عليها في حالة الغاء الحكم الابتدائي ان تفصل في موضوع
الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لاثر الاستئناف في نقل النزاع اليها طالما ان
المستانف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحه او ضمنا حتى ولو اصر في طلباته
الختامية على طلب الاحالة الى المحكمة التي راى انها هي المختصة بنظر دعواه.(ق106)
– القضاء بعدم سماع الدعوى لمضي المدة
او القضاء بسقوط الخصومة في
الدعوى
او اعتبار
الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب
زوال الأحكام الصادرة في تلك الدعوى باجراء الاثبات والغاء جميع
اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى – لكن هذا الزوال لا يمس الحق المرفوع به
الدعوى ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها او الاجراءات السابقة على تلك الاحكام او
الاقرارات الصادرة من الخصوم او الأيمان الي حلفوها – فللخصم ان يتمسك باجراء
التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطله في ذاتها .(ق107)
التقادم في مجلة الاحكام العدلية
- لا تسمع دعوى الدين والوديعه والملك
والعقار بعد ان تركت 15 سنة الا ان الترك المقصود به وعلى ما جرى به قضاء محكمة
التمييز هو الترك مع غصب العين والتعدي عليها اما مجرد ترك العين واهمالها وعدم
ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن من غير ان يعترض لها احد او يغتصبها او ينكر حق
مالكها فيها فانه لايترتب على ذلك منع سماع الدعوى فحق المالك لم يسقط.(ق108)
النزول عن
الحق في التقادم
– يجوز التنازل صراحة او ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه –
الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى بعد
مناقشة الموضوع – والتنازل عن التمسك بالتقادم لا يخضع لاي شرط شكلي فقد يتخذ
المدين موقفا يفيد حتما بتنازله عن التمسك بالتقادم والنازل عن
التقادم يجوز ان يكون ضمنيا باتخاذ المدين موقف يفيد حتما نزوله عن حقه في التمسك
بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه واستخلاص هذا النزول الضمني مما تستقل به محكمة
الموضوع .(ق110)